168

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[والأنثى فى خمسة أثواب من قطن: إزار، وخمار، وقميص، ولفافتين] لحديث ليلى بنت قائف الثقفية قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم، ابنة النبى ﷺ، عند وفاتها، فكان أول ما أعطانا رسول الله ﷺ، الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد ذلك في الثوب الآخر رواه أبو داود. [والصبي في ثوب واحد] واحد لأنه دون الرجل. [ويباح فى ثلاثة] ما لم يرثه غير مكلف. [والصغيرة فى قميص، ولفافتين] بلا خمار، نص عليه. [ويكره التكفين بشعر، وصوف] لأنه خلاف فعل السلف. [ومزعفر، ومعصفر] ولو لامرأة، لعدم وروده عن السلف. [ومنقوش] لذلك، ولأنه لا يليق بالحال. [ويحرم بجلد] لأمره ﷺ، بنزع الجلود عن الشهداء. [وحرير ومذهب] لتحريمه على الذكور في الحياة، ويكره تكفين المرأة بالحرير.

1 / 170