162

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وتوجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن] لأن حذيفة قال: وجهوني إلى القبلة واستحبه مالك، وأهل المدينة، والأوزاعي، وأهل الشام. وقال ﷺ، عن البيت الحرام: "قبلتكم أحياءً، وأمواتًا" رواه أبو داود. [وقول: بسم الله، وعلى وفاة رسول الله] نص عليه. لما روى البيهقي عن بكر بن عبد الله المزني، ولفظه: "وعلى ملة رسول الله". [ولا بأس بتقبيله، والنظر إليه ولو بعد تكفينه] لحديث عائشة، وابن عباس أن أبا بكر قبل النبي ﷺ، بعد موته رواه البخاري والنسائي. وقالت عائشة: قبل النبي ﷺ عثمان بن مظعون وهو ميت حتى رأيت الدموع تسيل على وجهه رواه أحمد، والترمذي، وصححه.
فصل في غسل الميت [وغسل الميت فرض كفاية] إجماعًا، لقوله ﷺ، في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء، وسدر، كفنوه في ثوبيه" متفق عليه. [وشرط فى الماء الطهورية، والإباحة] كباقي الأغسال. [وفى الغاسل: الإسلام، والعقل والتمييز] لأنها شروط في كل عبادة. [والأفضل ثقة عارف بأحكام الغسل] ليحتاط فيه، ولقول ابن عمر لا يغسل موتاكم إلا المأمونون. [والأولى به وصية العدل] لأن أبا بكر الصديق أوصى أن تغسله

1 / 164