منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
16

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

الاستجمار في المعتاد رخصة للمشقة في غسله لتكرار النجاسة فيه، بخلاف غيره. [ويجب الاستنجاء لكل خارج] وهو قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح، لقوله ﷺ في المذي: "يغسل ذكره ويتوضأ" وقال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه". [إلا الطاهر] كالمني، وكالريح، لأنها ليست نجسة، ولا تصحبها نجاسة، قاله في الشرح والكافي لحديث: "من استنجى من الريح فليس منا". رواه الطبراني في المعجم الصغير. قال أحمد: ليس في الريح استنجاء في كتاب الله ولا في سنة رسوله. [والنجس الذي لم يلوث المحل] لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة النجاسة ولا نجاسة هنا.
فصل مايسن لداخل الخلاء [يسن لداخل الخلاء تقديم اليسرى] لأنها لما خبث. [وقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث] لحديث علي مرفوعًا "ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول: بسم الله " رواه ابن ماجه. وعن أنس كان النبي ﷺ إذا دخل الخلاء قال: "اللهمً إني أعوذ بك من الخبث والخبائث" رواه الجماعة. [وإذا خرج قدم اليمنى] لأنها تقدم إلى الأماكن الطيبة. [وقال غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني] لحديث عائشة كان ﷺ إذا خرح من الخلاء قال: "غفرانك".

1 / 18