منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
144

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وأن يخطب قائمًا] لقوله تعالى: ﴿وَتَرَكُوكَ قَائِمًا﴾ ١. وقال جابر بن سمرة كان النبي ﷺ، يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب فمن حدثك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب رواه مسلم. [على مرتفع] لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه ﷺ كان يخطب على منبره. [معتمدًا على سيف، أو عصا] أو قوس لفعله ﷺ رواه أبو داود. [وأن يجلس بينهما قليلًا] لقول ابن عمر: كان النبي ﷺ يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس متفق عليه. [فإن أبى، أو خطب جالسًا، فصل بينهما بسكتة] ليحصل التمييز بينهما. وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس: منهم المغيرة، وأبي بن كعب. قاله أحمد. [وسن قصرهما، والثانية أقصر] لحديث عمار مرفوعًا: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة، وأقصروا الخطبة" رواه مسلم. [ولا بأس أن يخطب من صحيفة] كقراءة في الصلاة من مصحف.

١ الجمعة من الآية/١١.

1 / 146