منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
فصل فى صلاة المسافر
[قصر الصلاة الرباعية أفضل] من إتمامها. نص عليه لأن النبي ﷺ، وخلفاءه داوموا عليه. وروى أحمد عن ابن عمر مرفوعًا "إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيتة" ولا تقصر المغرب، ولا الصبح، إجماعًا. قاله ابن المنذر.
[لمن نوى سفرًا مباحًا] أي ليس حرامًا، ولا مكروهًا، واجبًا كان كحج، وجهاد متعينين، أو مسنونًا كزيارة رحم، أو مستوى الطرفين كتجارة.
[لمحل معين] فلا يقصر هائم لا يدري أين يذهب. ولا سائح لا يقصد مكانًا معينًا ونحوهما.
[يبلغ ستة عشر فرسخًا] تقريبًا، وهي أربعة برد.
[وهى يومان قاصدان في زمن معتدل بسير الأثقال ودبيب الأقدام] لحديث ابن عباس مرفوعًا "يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من أربعة برد من مكة إلى عسفان" رواه الدارقطني. وكان ابن عباس، وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برد وقال البخاري في صحيحه: باب في كم يقصر الصلاة. وسمى النبي ﷺ، يومًا وليلة سفرًا. وكان ابن عباس، وابن عمر يقصران ويفطران في أربعة برد وهي: ستة عشر فرسخًا. انتهى.
1 / 134