منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
12

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

باب الانية مدخل ... باب الآنية [يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينًا] في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح لأن النبي ﷺ اغتسل من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة، ومن قربةً وإداوة. [إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما] لما روى حذيفة أن النبي ﷺ قال: "لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا، ولكم في الآخرة" وقال "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" متفق عليهما. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كالطنبور، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، لعموم الخبر. [وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب] هذا قول الخرقي. لأن الوضوء جريان الماء على العضو، فليس بمعصية. إنما المعصية استعمال الإناء. [ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة] لما روى أنس ﵁ أن النبي ﷺ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. رواه البخاري. [وآنية الكفار وثيابهم طاهرة] لأن النبي ﷺ أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة رواه أحمد وتوضأ من مزادة

1 / 14