منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
110

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

وسلم قال: "من نام، ونيته أن يقوم كتب له ما نوى، وكان نومه صدقةً عليه" رواه أبو داود، والنسائي. [ويصح التطوع بركعة] قياسًا على الوتر، قال في الإقناع: مع الكراهة. [وأجر القاعد غير المعذور نصف أجر القائم] لحديث: "من صلى قائمًا فهوأفضل، ومن صلى قاعدًا فلة نصف أجر القائم" متفق عليه. أما المعذور فأجره قاعدًا كأجره قائمًا للعذر. [وكثرة الركوع، والسجود ًافضل من طول القيام] غير ما ورد تطويله، كصلاة كسوف، لحديث: "أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد" وأمره ﷺ بكثرة السجود في غير حديث رواهن أحمد، ومسلم، وًابو داود. وعنه: طول القيام أفضل، لحديث جابر مرفوعًا: "أفضل الصلاة طول القنوت" رواه أحمد، ومسلم، والترمذي. وعنه التساوي، اختاره الشيخ تقي الدين، وقال: التحقيق أن ذكر القيام - وهو القراءة - أفضل من ذكر الركوع، والسجود. ونفس الركوع، والسجود، أفضل من نفس القيام، فاعتدلا. [وتسن صلاة الضحى] لحديث أبي هريرة، وأبي الدرداء، رواهما مسلم. [غبًا] بأن يصليها في بعض الأيام دون بعض، لحديث أبي سعيد، كان النبي ﷺ يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها، ويدعها حتى نقول لا يصليها رواه أحمد، والترمذي، وقال: حسن غريب.

1 / 112