منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
[ويسن قضاء الرواتب، والوتر] لأنه ﷺ قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعًا: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" رواه أبو داود.
[إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه] لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقًا لتأكدها.
[وفعل الكل ببيت أفضل] لحديث: "عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضًا.
[ويسن الفصل بين الفرض، وسنته بقيام، أو كلام] لقول معاوية: إن النبي ﷺ أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج رواه مسلم.
[والتراويح عشرون ركعة برمضان] جماعة١، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ "كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة" رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي ﷺ، جمع أهله وأصحابه وقال: "إنه من قام مع الإمام، حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة" رواه أحمد، والترمذي، وصححه.
١ الثابت عنه ﵌، أنه صلاها أحدى عشرة ركعة مع الوتر، انظر رسالة "صلاة التراويح" للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني المطبوعة بدمشق سنة ١٣٧٧هـ.
1 / 110