منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
108

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[ويسن قضاء الرواتب، والوتر] لأنه ﷺ قضى ركعتي الفجر حين نام عنها وقضى الركعتين اللتين قبل الظهر بعد العصر وقيس الباقي. وعن أبي سعيد مرفوعًا: "من نام عن وتره أو نسيه فليصله إذا ذكره" رواه أبو داود. [إلا ما فات مع فرضه وكثر فالأولى تركه] لحصول المشقة به، إلا سنة الفجر فيقضيها مطلقًا لتأكدها. [وفعل الكل ببيت أفضل] لحديث: "عليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" رواه مسلم. لكن ما شرع له الجماعة مستثنى أيضًا. [ويسن الفصل بين الفرض، وسنته بقيام، أو كلام] لقول معاوية: إن النبي ﷺ أمرنا بذلك، أن لا نوصل صلاة بصلاة حتى نتكلم، أو نخرج رواه مسلم. [والتراويح عشرون ركعة برمضان] جماعة١، لحديث ابن عباس أن النبي ﷺ "كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة" رواه أبو بكر عبد العزيز في الشافي بإسناده. وعن يزيد بن رومان: كان الناس في زمن عمر بن الخطاب يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة رواه مالك. وعن أبي ذر أن النبي ﷺ، جمع أهله وأصحابه وقال: "إنه من قام مع الإمام، حتى ينصرف، كتب له قيام ليلة" رواه أحمد، والترمذي، وصححه.

١ الثابت عنه ﵌، أنه صلاها أحدى عشرة ركعة مع الوتر، انظر رسالة "صلاة التراويح" للمحدث الشيخ ناصر الدين الألباني المطبوعة بدمشق سنة ١٣٧٧هـ.

1 / 110