منار السبيل في شرح الدليل

ابن ضويان ت. 1353 هجري
105

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

وسلم يصلى بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة متفق عليه. [وأدنى الكمال ثلاث بسلامين] لأن ابن عمر كان يسلم من ركعتين حتى يأمر ببعض حاجته. [ويجوز بواحد سردًا] لحديث عائشة كان النبي ﷺ يوتر بثلاث لا يفصل فيهن رواه أحمد، والنسائي. [ووقته ما بين صلاة العشاء، وطلوع الفجر] لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "أوتروا قبل أن تصبحوا" رواه مسلم. وحديث "إن الله قد أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم: وهي الوتر فصلوها فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر" رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه. [ويقنت فيه بعد الركوع ندبًا] لأنه صح عنه ﷺ من رواية أبي هريرة، وأنس، وابن عباس. وعن عمر، وعلي أنهما كانا يقنتان بعد الركوع رواه أحمد، والأثرم. [فلو كبر، ورفع يديه، ثم قنت قبل الركوع جاز] لحديث أبي بن كعب أن النبي ﷺ كان يقنت قبل الركوع رواه أبو داود. وروى الأثرم عن ابن مسعود أنه كان يقنت في الوتر، وكان إذا فرغ من القراءة كبر، ورفع يديه، ثم قنت وقال أبو بكر الخطيب: الأحاديث التي فيها القنوت قبل الركوع كلها معلولة. [ولا بأس ًان يدعو في قنوته بما شاء] لأن عمر ﵁ قنت بسورتي أبي قال ابن سيرين: كتبهما أبي في مصحفه إلى قوله ملحق. [ومما ورد "اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا

1 / 107