103

منار السبيل في شرح الدليل

محقق

زهير الشاويش

الناشر

المكتب الإسلامي

رقم الإصدار

السابعة ١٤٠٩ هـ

سنة النشر

١٩٨٩م

تصانيف

[وإن نهض عن ترك التشهد الأولى ناسيًا، لزمه الرجرع ليتشهد، وكره إن استتم قائمًا] لحديث المغيرة، أن النبي ﷺ قال: "إذا قام أحدكم من الركعتين، فلم يستتم قائمًا فليجلس، فإن استتم قائمًا فلا يجلس، وليسجد سجدتين". رواه أبو داود وابن ماجه. [ولزم المأموم متابعته] لحديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" ولما قام ﵇ عن التشهد قام الناس معه وفعله جماعة من الصحابة. [ولا يرجع إن شرع فى القراءة] لأن القراءة ركن مقصود، فإذا شرع فيه لم يرجع إلى واجب، ولحديث المغيرة. [ومن شك في ركن، أو عدد ركعات، وهو في الصلاة بنى على اليقين - وهو الأقل - ويسجد للسهو] لحديث أبي سعيد مرفوعًا: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدرأصلى ثلاثًا، أو أربعًا فليطرح الشك، وليبن على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسًا شفعن له صلاته، فإن كان صلى أربعًا كانتا ترغيمًا للشيطان" رواه أحمد، ومسلم. [وبعد فراغه لا أثر للشك] لأن الظاهر الإتيان بها على الوجه المشروع، ولأن ذلك يكثر فيشق الرجوع إليه. قاله في الكافي.

1 / 105