منار السبيل في شرح الدليل
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الإسلامي
رقم الإصدار
السابعة ١٤٠٩ هـ
سنة النشر
١٩٨٩م
تصانيف
باب سجود السهو
مدخل
...
باب سجود السهو
[يسن إذا أتى بقول مشروع في غير محله سهوًا] لعموم قوله ﷺ: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" رواه مسلم.
[ويباح إذا ترك مسنونًا] ولا يسن لأنه لا يمكن التحرز منه.
[ويجب إذا زاد ركوعًا، أو سجودًا، أو قيامًا. أو قعودًا، ولو قدر جلسة الاستراحة١] لحديث، ابن مسعود: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل من الصلاة توشوش القوم بينهم، فقال: "ما شأنكم؟ " فقالوا: يا رسول الله هل زيد في الصلاة شئ قال: "لا". قالوا: فإنك صليت خمسًا. "فانفتل فسجد سجدتين"، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فإذا نسي ًاحدكم فليسجد سجدتين" وفي لفظ "فإذا زاد الرجل أو نقص، فليسجد سجدتين" رواه مسلم.
[أو سلم قبل إتمامها] لحديث عمران بن حصين قال: سلم رسول الله ﷺ في ثلاث ركعات من العصر، ثم قام، فدخل الحجرة، فقام رجل بسيط اليدين فقال: أقصرت الصلاة؟ فخرج
_________
١ وفي هامش نسخة الكتبي ما يلي: قوله قدر جلسة الاستراحة فيه تفصيل فإذا كان السهو في جلسة الاستراحة ففه صورتان: الأولى إذا تعمده فهذا مكروه في حقه ذلك الفعل ولا يسجد للسهو. والثانية إذا جلسها ساهيا فحينئذ يسجد للسهو وجوبا. وإن كان في غيرها وكان قدرها لزمه سجود السهو.
1 / 102