163

الأساس في السنة وفقهها - السيرة النبوية

الناشر

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

رقم الإصدار

الطبعة الثالثة

سنة النشر

١٤١٦ هـ - ١٩٩٥ م

تصانيف

الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ (١) فأن يتعاقد بعض المسلمين عقدًا في مثل هذا، فذلك جائز، لأنه ليس إلا مجرد تأكيد لشيء مطلوب شرعًا، على ألا يكون ذلك شبيهًا بمسجد الضرار، بحيث يتحول التعاقد إلى نوع الحزبية الموجهة ضد مسلمين آخرين ظلمًا وبغيًا، وأما تعاقد المسلمين مع غيرهم على دفع ظلم أو في مواجهة ظالم، فذلك جائز لهم، على أن تلحظ في ذلك مصلحة الإسلام والمسلمين في الحاضر وفي المستقبل، وفي هذا الحديث دليل، والدليل فيه هو استعداد الرسول ﷺ للاستجابة بعد الإسلام لمن ناداه بهذا الحلف. * * *

(١) المائدة: ٢.

1 / 172