٤٢ - وقال مالك في الموطأ [١١٧] – برواية أبي مصعب الزهري والحدثاني عنه:
عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَهُ:
أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ اللَّيْلَةِ الَّتِي طُعِنَ فِيهَا، فَأَيْقَظَ عُمَرَ لِصَلاَةِ الصُّبْحِ.
فَقَالَ عُمَرُ: نَعَمْ، وَلاَ حَظَّ فِي الْإِسْلاَمِ لِمِنَ تَرَكَ الصَّلاَةَ.
فَصَلَّى عُمَرُ، وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا.
أقول: الاستدلال بهذا الأثر على عدم نجاسة الدم، فيه نظر، فإن عمر ما كان يمكنه إيقاف تدفق الدم فصلى على الحال التي يستطيع.