٣ - قال ابن أبي شيبة في المصنف [٣٣٧٩١]:
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ إلَى أُمَرَاءِ الأَجْنَادِ أَنْ لاَ تَقْتُلُوا امْرَأَةً، وَلاَ صَبِيًّا، وَأَنْ تَقْتُلُوا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُواسَى.
* ورواه ابن زنجويه في الأموال عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب السختياني عن نافع عن أسلم مولى عمر عن عمر به
* وأخرجه ابن أبي شيبة نفسه من طريق عبيد الله قال [٣٣٨٠١]: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ:
أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إلَى عُمَّالِهِ يَنْهَاهُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ وَأَمَرَهُمْ بِقَتْلِ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي.
والذي يظهر أن ابن نمير سلك الجادة، والله اعلم وعبد الرحيم ثقة ثبت.
1 / 53