45

الوصف المناسب لشرع الحكم

الناشر

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥هـ

مكان النشر

بالمدينة المنورة

تصانيف

استنباط علة ذلك الحكم كالإسكار مثلًا لحرمة الخمر، والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص، وحينئذٍ يكون الحكم هو المعرف للعلة فهو سابق عليها، لأنا لا نعلمها إلا بعد علمنا به، فلو عرفته لكان علمنا به بعد علمنا بها، وهذا دور سبقي، والدور باطل١. وأجاب عنه البيضاوي بأن حكم معرف لها في الأصل، وهي معرفة له في الفرع، فانفكت الجهة، فلا دور٢. الثالث: قال سعد الدين: "فإن قيل: هما مثلان، فيشتركان في الماهية ولوازمها، قلنا: لا ينافي كون أحدهما أجلى من الآخر بعارض"٣. يريد أنه لا مانع من أن يكون أحد المثلين أظهر، فيكون معرفًا بكسر الراء والآخر أخفى، فيكون معرفًا بفتحها، لكن هذا الجواب تلزمه محاذير ثلاثة هي: الأول: أن تعريف البيضاوي ناقص، يلزمه زيادة قيد، فيكون التعريف هكذا "العلة هي الوصف المعرف لحكم الفرع". الثاني: أن العلة لو كانت معرفة لحكم الفرع دون حكم الأصل - والتقدير أنه ليس بباعث - لم يكن للأصل مدخل في الفرع. الثالث: أنه يخالف ما أطبق عليه الأصوليون من أن العلة وصف مشترك بين الأصل والفرع، وقولهم أن حكم الأصل معلل بالعلة المشتركة بينه وبين حكم الفرع، فلو كان الوصف ليس علة في الأصل، فلا اشتراك في العلة، فلا قياس، وقد قال الأسنوي: هذه إرادات ضعيفة فاحذرها٤. قال أستاذنا الدكتور عثمان ﵀: نرى أنها ليست بضعيفة، وإنها ترد على التعريف نقضًا، والجواب الصحيح أن العلة كما تعرف حكم الفرع،

١ انظر: التلويح على التوضيح ٢/٦٢، وتعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس. ٢ انظر: المنهاج مع شرحه نهاية السول ٣/٣٨. ٣ انظر: التلويخ على التوضيح ٢/٦٢. ٤ تعليقات الدكتور عثمان مريزيق على القياس.

1 / 51