169

الوصف المناسب لشرع الحكم

الناشر

عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٥هـ

مكان النشر

بالمدينة المنورة

تصانيف

الاعتراضات الواردة على هذا التعريف، والإجابة عنها:
١ - اعترض الأسنوي على هذا التعريف بأن "المناسب قد يكون ظاهرًا منضبطًا وقد لا يكون، بدليل صحة انقسامه إليهما حيث "إن الأصوليين" قالوا: إن كان ظاهرًا منضبطًا اعتبر في نفسه، وإن كان خفيًا، أو غير منضبط اعتبر مظنته"١، فالتعريف غير جامع، لأنه لا يشمل الخفي وغير المنضبط.
وأجاب عنه العبادي: "بأن التقييد بالظهور والانضباط باعتبار ما يصلح بنفسه للتعليل"٢، أعم من أن يكون ظاهرًا بنفسه أو بملازمه، يعني أن المناسب إن كان ظاهرًا منضبطًا كالسرقة والزنا في وجوب الحد كان هو العلة بنفسه، وإن كان خفيًا أو غير منضبط كعلوق الرحم، والمشقة اعتبر مظنته، وهو وصف ظاهر منضبط يلازمه كالسفر والخلوة، مثلًا إذ الوصف مُعرّف للحكم، والمُعّرِفُ لا بد أن يكون ظاهرًا منضبطًا.
وهذا الجواب مبني على تسليم انقسام المناسب إلى القسمين المذكورين إما على منع تقسيم المناسب إلى ظاهر وخفي، وإلى منضبط وغير منضبط، فلا يرد الاعتراض، لأن الأصوليين إنما ذكروا هذه الأقسام لمطلق الوصف من حيث هو، لا أقسامًا للمناسب.
أما المناسب فلا يكون إلا ظاهرًا منضبطًا، وعلى ذلك يكون المناسب في القسم الثاني: هو الوصف الملازم المعبر عنه بالمظنة كالسفر مثلًا، وإن كانت مناسبته باعتبار ما يظن فيه من المشقة، فلا يرد هذا الإشكال أصلًا، لأن الكلام في المناسب الذي هو علة، لا في المناسب مطلقًا٣.

١ انظر: نهاية السول مع منهاج العقول ٣/٥٢-٥٣.
٢ انظر: الآيات البينات ٤/٩٠.
٣ انظر: تقريرات الشربيني بهامش العطار ٢/٣١٩، أصول الفقه لأبي النور زهير ٤/٨٨، نبراس العقول ١/٢٧١، تعليقات د. عثمان مريزيق.

1 / 179