الوصف المناسب لشرع الحكم
الناشر
عمادة البحث العلمي،بالجامعة الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٥هـ
مكان النشر
بالمدينة المنورة
تصانيف
شرحها، خشية الوقوع في التطويل الممل، ثم أتبع ذلك بالتعاريف المختارة، مع شرحها وبيان ما ورد عليها، والإجابة عند قدر المستطاع.
أمثلة من التعاريف التي لم يرتضها الأصوليون للقياس:
منها: قول بعضهم "القياس إصابة الحق"، وهو منقوض بإصابة الحق بالنص والإجماع١.
ومنها: قول بعضهم أنه "بذل الجهد في استخراج الحق"، وهو باطل باستخراج الحق بالنص والظاهر، والإجماع٢.
ومنها: قول بعضهم هو "التشبيه"، ويلزم عليه أن يكون تشبيه أحد الشيئين بالآخر في المقدار وفي بعض صفات الكيفيات - كالألوان والطعوم ونحوها - قياسًا شرعيًاَ، إذ الكلام إنما هو في حد القياس في اصطلاح المتشرعين، وليس كذلك٣.
ومنها قول بعضهم، القياس هو "الدليل الموصل إلى الحق"، وهو باطل بالنص٤، والإجماع٥.
_________
١ انظر: البرهان لإمام الحرمين ٢/٧٤٧ - ط -، الأحكام للآمدي ٣/١٦٧ - ١٦٨.
٢ انظر: الرهان ٢/٧٤٨ - ط -، البحر المحيط ٣/٢ بعد عنوان القياس - خ.
٣ انظر الأحكام للآمدي ٣/١٦٨.
٤ أصله في اللغة وصول الشيء إلى غايته، ومنه حديث "كان رسول الله ﷺ يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص"، أي رفع السير إلى غايته. وفي اصطلاح الأصوليين: اللفظ الدال على معنى واحد دلالة قطعية، وهو مقابل للظاهر عندهم. انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي ص٣٦ - ٣٧.
٥ لغة الاتفاق والعزم، وفي الاصطلاح الشرعي اتفاق المجتهدين من أمة محمد ﷺ بعد وفاته على أمر من أمور الدين في عصر من العصور، قال صاحب المراقي:
وهو الاتفاق من مجتهدي.. الأمة من بعد وفاة أحمد.. وأطلقن في العصر.
انظر: نشر البنود ٢/٨٠.
1 / 18