التمذهب – دراسة نظرية نقدية
الناشر
دار التدمرية الرياض
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م
مكان النشر
المملكة العربية السعودية
تصانيف
ثم حصرُ الخروجِ عن المذهبِ بفتوى المجتهدِ، محلُّ نظرٍ؛ فقد يخرجُ المتمذهبُ عن مذهبِه؛ لنظرِه في الأدلةِ، إِذا كان ذا أهليةٍ.
التعريف الخامس عشر: أنْ يقلدَ مَنْ لم يبلغْ درجةَ النظرِ والاجتهادِ في علومِ الشريعةِ، مذهبًا مِن المذاهب الفقهيةِ المعتبرةِ يأخذُ برخصِه وعزائمِه، ولا يقلِّد غيرَ أهلِه.
وهذا تعريفُ الدكتورِ عطية فياض (^١).
ويَرِدُ على التعريف عدةُ أمورٍ، منها:
الأمر الأول: يدخلُ في عمومِ التعريفِ العامِيُّ الصرفُ، ومِنْ وجهةِ نظري لا يصح التمذهب مِن العامي وإِن ادّعاه، وسيأتي الحديثُ عن مذهب العامي في مسألةٍ مستقلةٍ.
الأمر الثاني: أنَّه حَصَرَ التمذهبَ بالأخذِ بمذهبٍ فقهي معتبرٍ، والواقعُ أنَّه يصحُّ تصورُ التمذهب بمذهبٍ فقهي غيرِ معتبرٍ.
الأمر الثالث: جَعَلَ مِنْ حقيقةِ التمذهبِ أنَّ المتمذهبَ لا يقلِّدُ غيرَ مذهبِه، وهذا وإِنْ كان مِنْ أحكامِ التمذهب - فالأَولى عدمُ ذكرِه في التعريفِ - إِلَّا أنَّه قد ينازَعُ فيه، مِنْ جهةِ أن الخَروجَ عن المذهبِ في بعضِ المسائلِ لا ينافي التمذهبَ.
التعريف السادس عشر: اتِّباعُ إِمامٍ مِن الأئمةِ المجتهدين.
وهذا تعريفُ الدكتور عبد الرَّحمن الجبرين (^٢).
ويَرِدُ على التعريف عدةُ أمورٍ، منها:
الأمر الأول: لم يُحددْ في التعريفِ درجةَ الاتباع، أهي في كل المسائل، أم في أغلبِها؟
(^١) انظر: التمذهب الفقهي بين الغالين فيه والجافين عنه (ص/ ٢). (^٢) انظر: التمذهب دراسة تأصيلية واقعية، مجلة البحوث الإِسلامية، العدد: ٨٦ (ص/ ١٥٠).
1 / 86