المختصر في أحكام السفر

فهد بن يحيى العماري ت. غير معلوم
76

المختصر في أحكام السفر

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

ج- إذا دخل في الصلاة لم ينو القصر او الإتمام صلى ركعتين وصحت صلاته سواء إماما أو مأموما. د- إذا ائتم بمن شك فيه هل هو مسافر أو مقيم؟ يلزمه ما صلى إمامه. هـ- إذا نوى المسافر الإتمام سواء كان إمام أو مأموما ثم تذكر أنه مسافر صلى قصرا، ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ لأنه الأصل في صلاة المسافر (١) .. ٢٦ - يقصر من الصلاة الرباعية وأما الفجر والمغرب فلا تقصر. ٢٧ - إنسان صلى المغرب ركعتين على أنها تقصر جهلا منه، فإن صلاته باطلة ويلزمه إعادة الصلاة. ٢٨ - إذا نوى المسافر القصر ثم قام إلى الثالثة ناسيا فإنه يرجع ويسجد للسهو ورجحه الشيخ ابن عثيمين ﵀ (٢). ٢٩ - إذا نوى المسافر القصر ثم نسي فصلاها تامة فيسجد للسهو لأنه سهو على الصحيح من المذهب كما في الإنصاف. ٣٠ - يستحب تخفيف القراءة في صلاة السفر لما ورد أنه: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يقرؤون في السفر بالسور القصار" (٣)، وورد في صحيح مسلم "أن رسول الله ﷺ صلى

(١) الممتع ٤/ ٥٢٥. (٢) الممتع ٣/ ٤٦٩. (٣) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه برقم ٣٦٨٤.

1 / 79