المختصر في أحكام السفر

فهد بن يحيى العماري ت. غير معلوم
66

المختصر في أحكام السفر

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

البخاري، وبوب عليه باب من خرج من أرض لا تلائمه. ٣ - إذا أراد الخروج لحاجة متمحضة وليس قصده الفرار جاز. ٤ - السفر إليها لا يجوز لقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: ١٩٥]، وللنهي المتقدم، وقيل: يجوز مع الكراهة لمن عنده قوة توكل وصبر (١). * زيارة الآثار لها حالتان: الأولى: السفر لأجلها وله حالات: أإن كان على وجه التعبد فهذا لا يجوز؛ لعموم حديث: «لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد» رواه البخاري؛ ولعدم الدليل على الجواز؛ ولأن الأصل في العبادات المنع. ب إن كان على وجه السياحة والمعرفة لا لاعتقاد بالبقعة جاز بالشروط الآتية: ١ - ألا ينوي بزيارتها التقرب إلى الله أو التبرك بها أو اعتقاد أن الدعاء عندها سبب في الاستجابة. ٢ - ألا يقصد بزيارتها تعظيمها. ٣ - ألا يكون بها مظاهر محرمة كالشرك والبدع ولا يستطيع الإنكار. الحالة الثانية: زيارتها دون سفر: الصحيح الجواز بالشروط السابقة.

(١) الفتح ١٠/ ١٩٧.

1 / 69