122

المختصر في أحكام السفر

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

١٠٨ - سفر المرأة المعتدة له حالات:
الأولى: معتدة بسبب وفاة زوجها ولها صور:
أ- لا يجوز أن تسافر للحج ولو فريضة أو للعمرة أو غيرها لحديث فريعة بنت مالك ﵂ أخت أبي سعيد الخدري ﵁ قالت: "توفي زوجي بالقدوم، فأتيت النبي ﷺ فذكرت له: إن دارنا شاسعة، فأذن لها ثم دعاها فقال: «امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله» " رواه الترمذي وأحمد وصححه الألباني.
فرع: إذا خرجت المرأة للحج ومات زوجها وهي في الطريق للحج لها حالتان:
١ - إذا كانت لم تحرم وجب الرجوع.
٢ - إذا كانت أحرمت وشرعت في أعمال الحج تكمل حجها ولا ترجع وهذا مذهب جمهور الفقهاء.
ب- يجوز للمرأة التي مات زوجها في بلد الغربة ولا تستطيع الجلوس فيه خوفا على نفسها أن تسافر إلى بلد أهلها وتعتد عندهم بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك.
ج- يجوز للمرأة المعتدة أن تسافر مع أهلها سواء سفرا طويلا أو مؤقتا للحاجة إذا كان في بقائها لوحدها ضرر عليها ولم تجد من يرافقها في الجلوس، ويجوز أن تسافر كذلك للعلاج بشرط أن تلتزم بما يجب على المعتدة في كل ذلك،

1 / 125