105

المختصر في أحكام السفر

الناشر

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ

مكان النشر

المملكة العربية السعودية

تصانيف

أنها ستطهر ما دامت في مكة فعليها أن تحرم وتدخل مكة وتنتظر حتى تطهر فإذا طهرت اعتمرت.
الثانية: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولا تدري هل ستطهر في مكة أو تخرج منها قبل الطهر فلها أن تحرم وتشترط وتقول: اللهم لبيك عمرة فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن طهرت تكمل عمرتها، وإن أرادت الخروج وهي لم تطهر جاز لها الخروج بلا عمرة ولا شيء عليها، لحديث ضباعة بنت الزبير قال لها الرسول ﷺ: «لعلك أردت الحج». قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: «حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني» رواه البخاري ومسلم، وابن عثيمين يرى الاشتراط للحيض وأنها تأخذ حكم المحصر إذا اشترطت، وكذا ابن باز ﵀ نقله عنه الشيخ ابن عقيل، وهو لبعض الحنابلة حيث اعتبروا الحائض تأخذ حكم المحصر (١).
الثالثة: إذا مرت بالميقات وهي حائض ولم تحرم جهلا منها وهي تقصد العمرة وفي مكة طهرت وأرادت أن تعتمر، فإنها ترجع إلى ميقات بلدها وتحرم منه، فإن كانت اعتمرت قبل ذلك فإنه لا يجب عليها أن تعتمر، ولها أن تطوف طواف تطوع.
تنبيه: بعض الناس يظن أن المرأة الحائض لا يجوز لها أن تحرم ما دامت حائضا بل الصحيح أن لها ذلك، إذا مرت

(١) الشرح الكبير مع الإنصاف ٩/ ٣٢٦.

1 / 108