قال الزمخشري: ويعتقد.
وأما مع عدم الإكراه: فلا دلالة، وقد ذكر المؤيد بالله، - وادعى الإجماع -: أنه إذا اختار اللفظ كفر، ويحتج لهذا بقوله تعالى في سورة المائدة: {لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة} فتعلق الكفر بالقول.
فإن قيل: فما حد الإكراه الذي يبيح النطق بكلمة الكفر؟
قلنا: حده أهل المذهب ,وصححه الحاكم :بخشية الإجحاف بنفس ,أو عرض، وسواء كان المكره سلطانا, أو متغلبا، إذا ظن وقوع ما توعد به.
وقيل: لابد أن يكون سلطانا.
وقيل: الضرب اليسير، ونحوه إكراه هذا في الإكراه على كلمة الكفر.
أما الإكراه على غير ذلك: ففي ذلك تفصيل، فالزنا وقتل الغير لا يبيحه الإكراه، وسائر المحذورات يبيحها الإكراه بالإجحاف وترك الواجبات، وحصول الضرر.
وأما العقود : فيبطل حكمها بالإجحاف على إطلاق الهدوية، وقال المؤيد بالله بما أخرجه عن حد الاختيار.
قال المؤيد بالله: والإكراه يبيح إتلاف مال الغير، وصحح أن لم يخش على صاحبه التلف أو الضرر.
وقال أبو طالب : لا يبيحه.
قال الشيخ أبو جعفر ,والإمام يحيى: وكذا الإكراه على سب الغير، كسب الله.
قال في شرح الأصول: لا يبيحه؛ لأن الله سبحانه لا يتضرر بالسب، وإذا زنا مكرها فلا حد عليه وإن كان مباشرا، ذكره الأزرقي، وصححه.
وقال المؤيد بالله: يحد، وإذا أتلف مال الغير مكرها فلا ضمان على المتلف، وقد يدعي الإجماع.
وعن المؤيد بالله: يضمن، ويرجع على المكره، والقود على الامر مكرها :عند المرتضى.
وقال المؤيد بالله: على المكره الفاعل، وهذه فروع استنبطها من غير هذه الآية الكريمة.
قوله تعالى:
{ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم}.
صفحة ١٣٩