اصطلاح المذهب عند المالكية

محمد إبراهيم علي ت. غير معلوم
21

اصطلاح المذهب عند المالكية

الناشر

دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث الإمارات العربية المتحدة

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

مكان النشر

دبي

تصانيف

"ولا يزال هذا المذهب غالبًا على أهل المغرب الأقصى، والجزائر، وتونس، وطرابلس الغرب، وكذلك انتشر المذهب في صعيد مصر، والسودان، والبحرين، والكويت ... " (١)، والإمارات العربية المتحدة، وقطر علمًا بأن المذهب الرسم في قطر هو المذهب الحنبلي. المذهب: المذهب في اصطلاح الفقهاء: "حقيقة عرفية فيما ذهب إليه إمام من الأئمة من الأحكام الاجتهادية" (٢). وبهذا التعريف يكون مذهب مالك: "ما ذهب إليه الإمام من الأحكام معتمدة كانت أو لا" (٣)، وبتعبير أوضح: "ما اختص به من الأحكام الشرعية الفروعية الاجتماعية، وما اختص به من أسباب الأحكام، والشروط، والموانع، والحجاج المثبتة لها" (٤)، وهذا التفسير يضيق

(١) المحمصاني، صبحي، فلسفة التشريع في الإسلام (ص ٤٠)؛ وانظر: بنعبد الله، عبد العزيز، معلمة الفقه المالكي (ص ٢٩٦). (٢) حطاب، أبو عبد الله محمد بن محمد الطرابلسي، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (١/ ٢٤). (٣) النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (١/ ٢٣). (٤) القرافي، أحمد بن إدريس، الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص ٢٠٠).

1 / 21