245

============================================================

245 كتاب الجهاه ا ال ا ابو داود (1 وعن جعغر بن محمد عن ابيه ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر المجوسه ققال : ما ادري ما اصنع في أمرهم فقال عبد الرحمن الرحمن بن عوف رضي الله عنه - ا1 اشهد لسمعته من رسول اللهم يقول : يسنوا بهم سنة أهل الكتاب وعن ابن شهاب قال : بلغنى آن رسول الله أخذ الجزية من مجوس و اليحرين وان عمر رضي الله عنه اخذهامن مجوس فارس وان عثمان رضي الله اخذقا من التربر. اخرجهما مالك * سره وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله . آخذها من ا كيدر دومة يعنى الجزية.

وعن حرب بن عبيد الله عن جده ابي امه واسمه عمير الثقغي رضي الله عنه أن رسول الله} قال : انما الخراج على اليهود والنصارى، وليس على المسلعين خراج. وفي رواية : عشور. اخرجهما ابودود (2) 1- و وعن اين عمر رضي الله عنهما . ان عمر كان ياخذ من النبط (12 من الحنطة حسمر * والزيت نصف العشر يريد بذلك آن يكثر الخمل الى المدينة ويآخذ من ب (2!511 القيطنية120 العشر. اخرجه مالك صلرالله . ل وعن اين عباس رضي الله عتهما قال قال رسول الله ا : لا تصلح س ست و قبلتان في أرض واحدة وليس علي مسلم جزية . قال سفيان رحمه الله تعالى : (معناه اذا اسلم الذي بعد ما وجبت عليه الجزية بطلت عنه). آحرجه ابو داود والترمذي وعن معاذ رضي الله عنه . قل : من عقد الجزية في تقنقه فقدبرريء مماجا ه صراده ؟. 20 به محمد ملله . اخرجه ابو داود . والمراد بالجزية هنا الخراج آي من قرره (1) قال في المشتقى رواء الخنمسة (2) الشط : جيل كانوا ينزلون بالبطائح بين العراقي (3) القطنية بكسر القاف وشد الياء واحدة القطاتي كالعدس والحمص والموبيا ونعوها

صفحة ٢٤٥