الاستحسان المستند إلى العرف
أيضًا: الاستصناع الذي مستنده العرف، والعرف دليل شرعي، فمثلًا: رجل أوقف كتبًا، وجمهور أهل العلم يرون أن الوقف لا يكون إلا في غير المنقول، أي: في العقارات، كالمباني والأراضي، أما فيما ما ينقل كالثلاجة فلا.
والقاعدة العامة أو الدليل العام أن المنقول أيضًا يوقف، وهذا هو الصحيح، فمثلًا: يصح وقف كتب العلم على طالب العلم؛ ويمكن أن يأخذه ويذهب به إلى بيته ويبحث فيه ثم يرجعه، وكذلك الشريط فيصح وقفه، فيأخذه ليستمعه ثم يرجعه، ومستند ذلك العرف، وإن قلنا بالدليل العام، فالشرع نص بأنه يستحسن؛ وما كان مستنده النص فليس استحسانًا.
11 / 7