115

تيسير التحرير

الناشر

مصطفى البابي الحلبي-مصر ١٣٥١ هـ

مكان النشر

١٩٣٢ م

أي الدليلان المذكوران، (واعلم ان المعول عليه نفي المفهوم عدم ما يوجبه) أي القول به (إذا علم أن الأوجه) المذكورة لاثباته (لم تفده) أي الاثبات (وأيضا الاتفاق) من الفريقين على أن المصير إليه) أي القول بالمفهوم إنما هو (عند عدم فائدة أخرى) للتخصيص سواء (وهي) أي الفائدة الأخرى (لازمة) متحققة في جميع مواد التخصيص فيجب أن يضار إليه اتفاقا (إذ ثواب الاجتهاد للالحاق) أي إلحاق المسكوت بالمذكور في حكمه بجامع بينهما (فائدة لازمة) للتخصيص (والدفع) بهذا اللزوم (بأن شرطه) أي القول بالمفهوم (عدم المساواة) بين المذكور والمسكوت في المناط، واكتفى بذكر المساواة عن الرجحان لما تقدم ذكرها والوعد بهذا الدفع بقوله، وسيدفع (فعندها) أي المساواة المحل (غير) محل (النزاع) لوجوب اشتراك المذكور والمسكوت في الحكم حينئذ (ليس بشيء) خبر المبتدأ: أعني الدفع (لأن فائدة الثواب) الإضافة بيانية (تلزم الاجتهاد) سواء (أوصل) الاجتهاد (إلى ظن المساواة) بينهما فتحقق الإلحاق (أو) أوصله (إلى عدمها) أي المساواة (أولا) أي أو لم يوصله إلى شيء آخر منها (ثم ينتفي الحكم) الثابت للمذكور عن المسكوت على كل من الأخيرين (بالأصل) وقد مر بيانه (وعدم المساواة ليس لازما بينا لكل تخصيص ليمتنع الاجتهاد لاستكشاف حال المسكوت) فإنه إذا كان بينا كان عدم مشاركتهما بديهيا غير محتاج إلى اجتهاد واستكشاف (ولهم) أي الحنفية (غيره) أي المعول عليه (أدلة منظور فيها) أي يرد عليها الاعتراض (منها انتفاؤه) أي المفهوم (في الخير نحو الشام غنم سائمة) فإنه لا يدل على عدم المعلوفة فيها لغة وعرفا (مع عموم أوجه الاثبات) أي إثبات المفهوم في الخبر والانشاء، حاصل الاستدلال انه لو كان التخصيص دالا على المفهوم للأوجه المذكورة كان يدل في نحو ما ذكر لجريانها فيه لكنه لا يدل فلا دلالة. (وأجيب) عنه بوجهين (بالتزامه) أي عموم المفهوم فيها (إلا لدليل) خارجي دال على عدم إرادته في البعض (ومنه) أي من ذلك الدليل (المثال) أي ما في مثال المذكور من العلم بوجود المعلوفة فيه (وبالفرق) بين الخبر والإنشاء (بأن كون المسكوت في الخبر غير مخبر عه لا يستلزم عدم ثبوت الحكم في نفس الأمر) للمسكوت إذ لا يلزم من عدم إدراك الوقوع واللاوقوع عدمها في نفس الأمر، وتوضيحه أن في الخبر نسبتين بين طرفي الحكم خارجية كائنة بينهما في الواقع وذهنية حاكية عن الخارجية، وانتفاء الثانية لا يستلزم انتفاء الأولى (بخلاف الأمر ونحوه) من الإنشاء (فإنه لا خارج له يجري فيه ذلك الاحتمال) وهو كون المسكوت متعلق الحكم في الواقع مع عدم كونه متعلقه في العقل بحسب دلالة اللفظ (فإذا انتفي تعرضه) أي الأمر ونحوه (للمسكوت

1 / 116