تيسير علم أصول الفقه
الناشر
مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
تصانيف
٣ـ النَّومُ مباحٌ، فإذا كان للتَّقوِّي على طاعة الله أو كسبِ الرِّزقِ صارَ مُستحبًّا.
٤ـ الصَّومُ في السَّفرِ مباحٌ، فقد قال أنسُ بن مالكٍ ﵁: كُنَّا نُسافرُ مع النَّبي ﷺ، فلم يَعِبِ الصَّائمُ على المفطرِ، ولا المفطِرُ على الصَّائمِ.
وعن عائشة ﵂: أنَّ حمزة بن عمرٍو الأسلميِّ قال للنَّبيّ ﷺ: أأصُومُ في السَّفرِ؟ وكان كثيرَ الصَّوم، فقال: «إن شئتَ فصُمْ وإن شئتَ فأفْطِرْ» [متفقٌ عليهما]، لكنَّ الفطرَ يكونُ واجبًا إذا أضرَّ الصَّومُ بالمسافرِ.
فعن جابرِ بن عبد الله ﵄: أنَّ رسول الله ﷺ خرجَ عامَ الفتحِ إلى مكَّةَ في رمضانَ، فصامَ حتَّى بلغَ كُراعَ الغميمِ، فصامَ النَّاسُ، ثمَّ دعا بقدَحٍ من ماءٍ (وفي روايةٍ: فقيلَ لهُ: إنَّ النَّاسَ قد شقَّ عليهُمُ الصِّيامُ، وإنمَا ينظرونَ فيما فعلتَ، فدَعَا بقدحٍ من ماءٍ بعدَ العصرِ) فرفعهُ حتَّى نظر النَّاسُ إليه ثمَّ شرِبَ، فقيلَ لهُ بعد ذلكَ: إنَّ بعضَ النَّاسِ قد صامَ، فقالَ: «أُولئكَ العُصاةُ، أولئكَ العُصاةُ» [أخرجهُ مسلمٌ بالرِّوايتينِ]، ولا يسمَّى عاصيًا من فعلَ مُباحًا.
* * *
1 / 51