165

تيسير علم أصول الفقه

الناشر

مؤسسة الريان للطباعة والنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٨ هـ - ١٩٩٧ م

مكان النشر

بيروت - لبنان

تصانيف

وثبتَ عن العوَّام بن حوشبٍ قالَ: سألتُ مجاهدًا عن سجْدَةِ ﴿ص﴾؟ فقالَ: سألتُ ابن عباسٍ: من أين سَجَدْتَ؟ فقال: أوما تقرأُ: ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ﴾ [الأنعام: ٨٤]، ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ﴾ [الأنعام: ٩٠]، فكان داودُ ممَّن أُمرَ نيُّكم ﷺ أن يقتدِي بهِ، فسجَدَها داوُدُ ﵇ فسجدَها رسول الله ﷺ: [أخرجه البخاريُّ] .
وقدِ استدلَّ النَّبيُّ ﷺ بالشَّيءِ من ذلكَ، فعنْ أنسِ بنِ مالكٍ ﵁ قالَ: قال رسول الله ﷺ: «إذا رقدَ أحدُكُم عن الصَّلاةِ أو غفلَ عنْها، فليُصلِّها إذا ذكرهَا، فإنَّ الله يقولُ: [طه: ١٤]» [متفق عليه، واللفظُ لمسلمٍ، والبُخاريُّ نحوهُ]، فهذا قولُ اله شريعةً لموسى عيه السَّلامُ.
[٢] ليسَ شرعًا لنَا، وهذا المذهبُ قولٌ للشَّافعيَّةِ والحنابلَةِ.
واستدلُّوا له بقوله تعالى: [المائدة:٤٨] .
والرَّاجحُ المذهبُ الأوَّلُ، وأمَّا دليلُ المذهبِ الثَّاني فلا يُعارضُ أدلَّةَ المذهبِ الأوَّلِ، فإنَّ الله تعالى أنزلَ على كلِّ رسولٍ من الشَّرائعِ قانونًا لا يشبَهُ كلِّ وجهٍ ما بعثَ به الآخرن يكونُ في شريعةِ هذا ما ينسخُ شيئًا من شريةِ هذا ويزيدُ عيها ما لم تأْتِ بها، أمَّا أن تكونَ كلُّ

1 / 170