1507

تيسير البيان لأحكام القرآن

الناشر

دار النوادر

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

مكان النشر

سوريا

وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في "الأم" (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.

(١) انظر: "الأم" للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: "الأحكام" للآمدي (١/ ١٩٦)، و"البحر المحيط" للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: "المبسوط" للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و"قواطع الأدلة" للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و"البحر المحيط" (١/ ٣٤٩).

4 / 183