تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد
محقق
زهير الشاويش
الناشر
المكتب الاسلامي،بيروت
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٣هـ/٢٠٠٢م
مكان النشر
دمشق
تصانيف
العقائد والملل
السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة" ١. حديثان صحيحان فليس في هذه الآية ما يخالف آية براءة.
قال: "وقال ابن عباس: "يوشك أن تنْزل عليكم حجارة من السماء. أقول: قال رسول الله ﷺ، وتقولون: قال أبو بكر وعمر".
ش: قوله: "يوشك"، بضم أوله وكسر الشين المعجمة. قال أبو السعادات أي: يقرب ويدنو ويسرع، وهذا الكلام قاله ابن عباس لمن ناظره في متعة الحج. وكان ابن عباس يأمر بها، فاحتج عليه المناظر بنهي أبي بكر وعمر عنها، أي: هما أعلم منك وأحق بالاتباع. فقال هذا الكلام الصادر عن محض الإيمان وتجريد المتابعة للرسول ﷺ وإن خالفه من خالفه كائنًا من كان، كما قال الشافعي: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله ﷺ لم يكن له أن يدعها لقول أحد. فإذا كان هذا كلام ابن عباس لمن عارضه بأبي بكر وعمر وهما [هما] ٢ فماذا تظنه يقول لمن يعارض سنن الرسول ﷺ بإمامه وصاحب مذهبه الذي ينتسب إليه؟ ويجعل قوله عيارًا على الكتاب والسنة، فما وافقه قبله، وما خالفه رده، أو تأوله فالله المستعان. وما أحسن ما قال بعض المتأخرين:
فإن جاءهم فيه الدليل موافقًا ... لما كان للآبا إليه ذهاب.
رضوه وإلا قيل: هذا مؤول ... ويركب للتأويل فيه صعاب.
ولا ريب أن هذا داخل في قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ﴾ ٣.
[التحذير من مخالفة الرسول]
قال المصنف، وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد
١ البخاري: الأحكام (٧١٤٤)، ومسلم: الإمارة (١٨٣٩)، والترمذي: الجهاد (١٧٠٧)، وأبو داود: الجهاد (٢٦٢٦)، وابن ماجه: الجهاد (٢٨٦٤)، وأحمد (٢/١٧،٢/١٤٢) .
٢ سقطت من الطبعة السابقة.
٣ سورة التوبة آية: ٣١.
1 / 470