تيسير مصطلح الحديث
الناشر
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الطبعة العاشرة ١٤٢٥ هـ
سنة النشر
٢٠٠٤ م
تصانيف
٢- وإن لم يضفه إلى زمنه فهو موقوف عند الجمهور؛ كقول جابر: "كنا إذا صعدنا كبرنا، وإذا نزلنا سبحنا"١.
د- أو يقول الصحابي: "أمرنا بكذا، أو نهينا عن كذا، أو من السنة كذا". مثل قول بعض الصحابة: "أمر بلال أن يشفع الأذان، ويوتر الإقامة"٢. وكقول أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا"٣. وكقول أبي قلابة عن أنس: "من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا"٤.
هـ- أو يقول الراوي في الحديث عند ذكر الصحابي بعض هذه الكلمات الأربع، وهي: "يرفعه، أو يَنْمِيه، أو يبلغ به، أو روايةً" كحديث الأعرج، عن أبي هريرة رواية: "لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين" ٥.
وأو يفسر الصحابي تفسيرا له تعلق بسبب نزول آية: كقول جابر: "كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في
١ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٩٣، بلفظه. ٢ البخاري، كتاب الأذان، حديث ٦٠٧، ومسلم، كتاب الصلاة، حديث ٢. ٣ البخاري، كتاب الجنائز، حديث ١٢٧٨، ومسلم، الجنائز، حديث ٣٥. ٤ البخاري، كتاب النكاح، حديث ٥٢١٤. ٥ البخاري، كتاب الجهاد، حديث ٢٩٢٩.
1 / 165