توجيه النظر إلى أصول الأثر

طاهر الجزائري ت. 1338 هجري
66

توجيه النظر إلى أصول الأثر

محقق

عبد الفتاح أبو غدة

الناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

حلب

فَهُوَ عدل فِي سائره وَمن الْمحَال أَن يجوز قبُول بعض خَبره وَلَا يجوز قبُول سائره إِلَّا بِنَصّ من الله تَعَالَى أَو إِجْمَاع فِي التَّفْرِيق بَين ذَلِك وَإِلَّا فَهُوَ تحكم بِلَا برهَان وَقَول بِلَا علم وَذَلِكَ لَا يحل قَالَ عَليّ وَقد غلط أَيْضا قوم آخَرُونَ مِنْهُم فَقَالُوا فلَان أعدل من فلَان وراموا بذلك تَرْجِيح خبر الأعدل على من هُوَ دونه فِي الْعَدَالَة قَالَ عَليّ وَهَذَا خطأ شَدِيد وَكَانَ يَكْفِي من الرَّد عَلَيْهِم أَن يُقَال إِنَّهُم أترك النَّاس لذَلِك وَفِي أَكثر أَمرهم يَأْخُذُونَ بِمَا روى الْأَقَل عَدَالَة ويتركون مَا روى الأعدل ولعلنا سنورد من ذَلِك طرفا صَالحا إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَلَكِن لَا بُد لنا من إبِْطَال هَذَا القَوْل بالبرهان الظَّاهِر فَأول ذَلِك أَن الله ﷿ لم يفرق بَين خبر عدل وَخبر عدل آخر أعدل من ذَلِك وَمن حكم فِي الدّين بِغَيْر أَمر الله تَعَالَى أَو أَمر رَسُوله ﵊ أَو إِجْمَاع مُتَيَقن مَقْطُوع بِهِ مَنْقُول عَن رَسُول الله فقد قفا مَا لَيْسَ لَهُ بِهِ علم وَأَيْضًا فقد يعلم الْأَقَل عَدَالَة مَا لَا يُعلمهُ من هُوَ أتم مِنْهُ عَدَالَة وَأَيْضًا فَكل مَا يتخوف من الْعدْل فَإِنَّهُ متخوف من أعدل من فِي الأَرْض بعد الرُّسُل وَأَيْضًا فَإِن الْعَدَالَة إِنَّمَا هِيَ الْتِزَام الْعدْل وَالْعدْل هُوَ الْقيام بالفرائض وَاجْتنَاب الْمَحَارِم والضبط لما روى وَأخْبر بِهِ فَقَط وَمعنى قَوْلنَا فلَان أعدل من فلَان أَنه أَكثر نوافل فِي الْخَيْر فَقَط وَهَذِه صفة لَا مدْخل لَهَا فِي الْعَدَالَة فصح أَنه لَا يجوز تَرْجِيح رِوَايَة على أُخْرَى وَلَا تَرْجِيح شَهَادَة على أُخْرَى بِأَن أحد الراويين أَو أحد الشَّاهِدين أعدل من الآخر وَهَذَا الَّذِي تحكموا بِهِ إِنَّمَا هُوَ من بَاب طيب النَّفس وَطيب النَّفس بَاطِل لَا معنى لَهُ فَمن حكم فِي دين الله ﷿ بِمَا اسْتحْسنَ وَطَابَتْ نَفسه عَلَيْهِ دون

1 / 104