261

توجيه النظر إلى أصول الأثر

محقق

عبد الفتاح أبو غدة

الناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

حلب

(نفيت السقيم من الغافلين ... وَمن كَانَ مُتَّهمًا بِالْكَذِبِ)
(وَأثبت من عدلته ... وَصحت رِوَايَته فِي الْكتب)
(وأبرزت فِي حسن ترتيبه ... وتبويبه عجبا للعجب)
(فأعطاك رَبك مَا تشتهيه ... وأجزل حظك فِيمَا يهب)
(وخصك فِي غرفات الْجنان ... بِخَير يَدُوم وَلَا يقتضب)
تَتِمَّة
قَالَ الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَاق الإسفرائيني أهل الصَّنْعَة مجمعون على أَن الْأَخْبَار الَّتِي اشْتَمَل عَلَيْهَا الصحيحان مَقْطُوع بحة أَصْلهَا ومتونها وَلَا يحصل الْخلاف فِيهَا بِحَال وَإِن حصل فَذَاك اخْتِلَاف فِي طرقها ورواتها قَالَ فَمن خَالف حكمه خَبرا مِنْهَا وَلَيْسَ لَهُ تَأْوِيل سَائِغ للْخَبَر نقضا حكمه لِأَن هَذِه الْأَخْبَار تلقتها الْأمة بِالْقبُولِ
قَالَ الْحَافِظ أَبُو عَمْرو بن الصّلاح فِي مَبْحَث الصَّحِيح فِي الْفَائِدَة السَّابِعَة بعد أَن ذكر الْأَقْسَام السَّبْعَة الَّتِي سبق بَيَانهَا هَذِه أُمَّهَات أقسامه وأعلاها الأول وَهُوَ الَّذِي يَقُول فِيهِ أهل الحَدِيث كثيرا صَحِيح مُتَّفق عَلَيْهِ يطلقون ويعنون بِهِ اتِّفَاق البُخَارِيّ وَمُسلم لَا اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَكِن اتِّفَاق الْأمة عَلَيْهِ لَازم من ذَلِك وَحَاصِل مَعَه لِاتِّفَاق الْأمة على تلقي مَا اتفقَا عيه بِالْقبُولِ
وَهَذَا الْقسم جَمِيعه مَقْطُوع بِصِحَّتِهِ وَالْعلم اليقيني النظري وَاقع بِهِ خلافًا لمن نفى ذَلِك محتجا بِأَنَّهُ لَا يُفِيد فِي أَصله إِلَّا الظَّن وَغنما تَلَقَّتْهُ الْأمة بِالْقبُولِ لِأَنَّهُ يجب عَلَيْهِم الْعَمَل بِالظَّنِّ وَالظَّن قد يُخطئ وَقد كنت أميل إِلَى هَذَا وَأَحْسبهُ قَوِيا ثمَّ بَان لي أَن الْمَذْهَب الَّذِي اخترناه أَولا هُوَ الصَّحِيح لِأَن ظن من هُوَ مَعْصُوم من الْخَطَأ لَا يُخطئ وَالْأمة فِي مجموعها معصومة من الْخَطَأ وَلِهَذَا كَانَ الْإِجْمَاع الْمَبْنِيّ على الِاجْتِهَاد حجَّة مَقْطُوعًا بهَا وَأكْثر إجماعات الْعلمَاء كَذَلِك

1 / 307