توجيه النظر إلى أصول الأثر

طاهر الجزائري ت. 1338 هجري
141

توجيه النظر إلى أصول الأثر

محقق

عبد الفتاح أبو غدة

الناشر

مكتبة المطبوعات الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٦ هجري

مكان النشر

حلب

بِنَقْل عدل ضَابِط عَن مثله وَسلم من شذوذ وَعلة فأورد عَلَيْهِ بِأَن الِاخْتِصَار يَقْتَضِي أَن يُقَال بِنَقْل ثِقَة عَن مثله فَإِن الثِّقَة هُوَ الْجَامِع بَين وصف الْعَدَالَة والضبط وَأجِيب عَن ذَلِك بِأَن الثِّقَة قد يُطلق على من كَانَ مَقْبُولًا وَإِن لم يكن تَامّ الضَّبْط وَالْمُعْتَبر فِي حد الصَّحِيح إِنَّمَا هُوَ تَامّ الضَّبْط وَلذَا فسروا الضَّابِط فِي تَعْرِيفه بتام الضَّبْط وَمَا ذكر هُوَ حد الحَدِيث الَّذِي يحكم لَهُ بِالصِّحَّةِ أهل الحَدِيث بِلَا خلاف بَينهم وَأما اخْتلَافهمْ فِي صِحَة بعض الْأَحَادِيث فَهُوَ إِمَّا لاختلافهم فِي وجود هَذِه الْأَوْصَاف فِيهِ وَإِمَّا لاختلافهم فِي اشْتِرَاط هَذِه الوصاف كَمَا فِي الْمُرْسل وَإِنَّمَا قيد نفي الْخلاف بِأَهْل الحَدِيث لِأَنَّهُ قد نقل عَن أنَاس من غَيرهم أَنهم لم يكتفوا بِمَا ذكر فِي صِحَة الحَدِيث ٣ فقد نقل عَن إِبْرَاهِيم بن إِسْمَاعِيل بن علية أَنه جعل الرِّوَايَة مثل الشَّهَادَة فَلم يقبل مَا ينْفَرد بِهِ الرَّاوِي الْعدْل الضَّابِط وَشرط فِي قبُول الحَدِيث أَن يرويهِ اثْنَان عَن اثْنَيْنِ وَهُوَ من الْفُقَهَاء الْمُحدثين إِلَّا أَنه غير مَقْبُول القَوْل عِنْد الْأَئِمَّة لميله إِلَى الاعتزال وَقد كَانَ الشَّافِعِي يرد عَلَيْهِ ويحذر مِنْهُ وَنقل عَن أبي عَليّ الجبائي من الْمُعْتَزلَة انه قَالَ لَا يقبل الْخَبَر إِذا رَوَاهُ الْعدْل إِلَى إِذا انْضَمَّ إِلَيْهِ خبر عدل آخر أَو عضده مُوَافقَة ظَاهر الْكتاب اَوْ ظَاهر خبر آخر أَو يكون منتشرا بَين الصَّحَابَة أَو عمل بِهِ بَعضهم كى ذَلِك أَبُو الْحُسَيْن البوصيري فِي الْمُعْتَمد قَالَ الْغَزالِيّ إِن رِوَايَة الْوَاحِد تقبل وَإِن لم تقبل شَهَادَته خلافًا للجبائي وَجَمَاعَة حَيْثُ شرطُوا الْعدَد وَلم يقبلُوا إِلَّا قَول رجلَيْنِ ثمَّ لَا تثبت رِوَايَة كل وَاحِد

1 / 181