توجيه النظر إلى أصول الأثر
محقق
عبد الفتاح أبو غدة
الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
حلب
تصانيف
علوم الحديث
رَسُول الله ﷺ وَهُوَ مُنْقَطع لِأَن الزُّهْرِيّ لم يسمع من ابْن عَبَّاس قَالَه ابْن عبد الْبر فِي التَّمْهِيد
فعلى هَذَا يَسْتَوِي الْمسند وَالْمَرْفُوع وَقد جرى على ذَلِك الدارقني فِي قَوْله فِي سعيد بن جُبَير بن حَيَّة الثَّقَفِيّ إِنَّه لَيْسَ بِالْقَوِيّ يحدث بِأَحَادِيث يسندها وَغَيره يقفها
هَذَا وَقد اسْتشْكل بَعضهم مَا ذكر فِي القَوْل الأول من قَوْلهم كل مُسْند تصل وَلَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا فَقَالَ إِن الْمسند غنما يُطلق على الْمَتْن والمتصل إِنَّمَا يُطلق على السَّنَد فَكيف يسوغ حمل أَحدهمَا على الآخر
وَيُمكن أَن يُجَاب بِأَن المُرَاد بقَوْلهمْ كل مُسْند مُتَّصِل أَن كل حَدِيث مُسْند فَهُوَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد وبقولهم لَيْسَ كل مُتَّصِل مُسْندًا أَنه لَيْسَ كل مَا كَانَ مُتَّصِل الْإِسْنَاد مُسْندًا وَذَلِكَ لكَونه بعضه لَيْسَ بمرفوع إِلَى النَّبِي ﷺ وَمَا لَا يكون مَرْفُوعا إِلَيْهِ لَا يُقَال لَهُ مُسْند فَيصح الْحمل فِي الْمَوْضِعَيْنِ على الْوَجْه الَّذِي ذكر
ونظائر ذَلِك كَثِيرَة لَا تحصى وَلَيْسَ فِي ذَلِك تعقيد لتبادر الْمَعْنى المُرَاد إِلَى الذِّهْن وَمن وقف مَعَ ظواهر الْأَلْفَاظ حَار فِي أَكثر الْمَوَاضِع
وَالْمرَاد بالمتصل مَا لم يسْقط فِيهِ أحد من رِجَاله وَيُسمى عدم السُّقُوط اتِّصَالًا ويقابل الْمُتَّصِل الْمُنْقَطع وَهُوَ مَا سقط فِيهِ وَاحِد من رِجَاله أَو أَكثر
تَنْبِيه لَا يُقَال الْمُتَّصِل فِي حَال الْإِطْلَاق إِلَّا فِي الْمَرْفُوع وَالْمَوْقُوف وَأما فِي حَال التَّقْيِيد فيسوغ أَن يُقَال فِي الْمَقْطُوع وَهُوَ وَاقع فِي كَلَامهم يَقُولُونَ هَذَا مُتَّصِل إِلَى سعيد بن الْمسيب أَو إِلَى الزُّهْرِيّ أَو إِلَى مَالك
ولنذكر تَفْسِير هَذِه الْأَلْفَاظ فَنَقُول
الْمَرْفُوع هُوَ مَا أضيف إِلَى النَّبِي ﷺ من أَقْوَاله وأفعاله أَو تَقْرِيره سَوَاء أَضَافَهُ إِلَيْهِ صَحَابِيّ أَو تَابِعِيّ أَو من بعدهمَا وَسَوَاء اتَّصل إِسْنَاده أم لَا
1 / 175