توجيه النظر إلى أصول الأثر
محقق
عبد الفتاح أبو غدة
الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
حلب
تصانيف
علوم الحديث
المسالة الثَّانِيَة قد سبق ذكر معنى السَّنَد والإسناد وَقَول ابْن الْمُبَارك الْإِسْنَاد من الدّين وَلَوْلَا الْإِسْنَاد لقَالَ من شَاءَ مَا شَاءَ وَقد دَعَا الْحَال إِلَى أَن نذْكر هُنَا معنى الْمسند وَمَا يُنَاسِبه فَنَقُول
قَالَ الْحَافِظ ابْن حجر فِي شرح نخبة الْفِكر والمسند فِي قَول أهل الحَدِيث هَذَا حَدِيث مُسْند هُوَ مَرْفُوع صَحَابِيّ بِسَنَد ظَاهره الِاتِّصَال
فَقولِي مَرْفُوع كالجنس وَقَوْلِي صَحَابِيّ كالفصل يخرج بِهِ مَا رَفعه التَّابِعِيّ فَإِنَّهُ مُرْسل أَو من دونه فَإِنَّهُ معضل أَو مُعَلّق وَقَوْلِي ظَاهِرَة الِاتِّصَال يخرج مَا ظَاهره الِانْقِطَاع وَيدخل مَا فِيهِ الِاحْتِمَال وَمَا يُوجد فِيهِ حَقِيقَة الِاتِّصَال من بَاب الأولى وَيفهم من التَّقْيِيد بالظهور أَن الِانْقِطَاع الْخَفي كعنعنة المدلس والمعاصر الَّذِي لم يثبت لقِيه لَا يخرج الحَدِيث عَن كَونه مُسْندًا لإطباق الْأَئِمَّة الَّذين خَرجُوا المسانيد على ذَلِك
وَهَذَا تَعْرِيف مُوَافق لقَوْل الْحَاكِم الْمسند مَا رَوَاهُ الْمُحدث عَن شيخ يظْهر سَمَاعه مِنْهُ وَكَذَا شَيْخه عَن شَيْخه مُتَّصِلا إِلَى صَحَابِيّ إِلَى رَسُول الله ﷺ
وَأما الْخَطِيب فَقَالَ الْمسند الْمُتَّصِل فعلى هَذَا الْمَوْقُوف إِذا جَاءَ بِسَنَد مُتَّصِل يُسمى عِنْده مُسْندًا لَكِن قَالَ إِن ذَلِك قد يَأْتِي لَكِن بقلة
وَأبْعد ابْن عبد الْبر حَيْثُ قَالَ الْمسند الْمَرْفُوع وَلم يتَعَرَّض للإسناد فَإِنَّهُ يصدق على الْمُرْسل والمعضل والمنقطع إِذا كَانَ الْمَتْن مَرْفُوعا وَلَا قَائِل بِهِ اهـ
قَالَ بعض الْعلمَاء يَنْبَغِي أَن يُرَاد بموافقة تَعْرِيفه لتعريف الْحَاكِم الْمُوَافقَة فِي الْجُمْلَة وَإِلَّا فالمتبادر من تَعْرِيف الْحَاكِم اخْتِصَاص الْمسند بِمَا اتَّصل فِيهِ السَّنَد حَقِيقَة وَقد صرح بِاشْتِرَاط عدم التَّدْلِيس فِي رُوَاته نعم إِن أَرْبَاب المساند لم يتحاموا فِيهَا تَخْرِيج معنعنات المدلسين وَلَا أَحَادِيث من لَيْسَ لَهُ من النَّبِي ﷺ إِلَّا مُجَرّد الرُّؤْيَة
1 / 173