توجيه النظر إلى أصول الأثر
محقق
عبد الفتاح أبو غدة
الناشر
مكتبة المطبوعات الإسلامية
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٦ هجري
مكان النشر
حلب
تصانيف
علوم الحديث
وَهَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة تتَصَوَّر على ثَلَاثَة أوجه الْوَجْه الأول أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ الْوَجْه الثَّانِي أَن يكون مَا رَوَاهُ قد رَوَاهُ غَيره من الْمُسلمين على غير الْوَجْه الَّذِي رَوَاهُ هُوَ بِهِ بِحَيْثُ يَقع التَّعَارُض بَين الرِّوَايَتَيْنِ الْوَجْه الثَّالِث أَن يكون مَا وَرَاه لم يروه غَيره من الْمُسلمين
وَهَذَا ضَرْبَان أَحدهمَا أَن يكون فِيهِ مَا يُخَالف مَا تقرر عِنْدهم من الْقَوَاعِد وَالْأُصُول وَالثَّانِي أَن لَا يكون فِيهِ شَيْء من ذَلِك
وَقد تعرض لطرف من هَذِه الْمَسْأَلَة الْمَفْرُوضَة بعض الْعلمَاء فَفِي أصُول البردوي قَالَ مُحَمَّد فِي الْكَافِر يخبر بِنَجَاسَة المَاء إِنَّه لَا يعْمل بِخَبَرِهِ وَيتَوَضَّأ بِهِ فَإِن تيَمّم وأراق المَاء فَهُوَ أحب إِلَيّ وَفِي الْفَاسِق جعل الِاحْتِيَاط أصلا وَيجب أَن يكون كَذَلِك فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط وَكَذَلِكَ رِوَايَة الصَّبِي فِيهِ يجب أَن تكون مثل رِوَايَة الْكَافِر دون الْفَاسِق الْمُسلم
قَالَ فِي الشَّرْح قَوْله وَيجب أَن يكون كَذَلِك أَي يجب أَن يكون شَأْن الْكَافِر فِي رِوَايَة الحَدِيث كشأنه فِي الْإِخْبَار عَن نَجَاسَة المَاء فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَي من الْأَخْذ بِهِ يَعْنِي لَا يقبل خَبره فِي الدّين وَلَا يكون حجَّة كَمَا لَو يقبل فِي نَجَاسَة المَاء إِلَّا ان الِاحْتِيَاط لَو كَانَ فِي الْعَمَل بِهِ يسْتَحبّ الْأَخْذ بِهِ من غير وجوب كَمَا تسْتَحب الإراقة ثمَّ التَّيَمُّم هُنَاكَ
وَيجوز أَن يكون مَعْنَاهُ وَيجب أَن يكون الْفرق ثَابتا بَين خبر الْكَافِر وَالْفَاسِق فِي رِوَايَة الحَدِيث فِيمَا يسْتَحبّ من الِاحْتِيَاط أَيْضا وَإِن لم يكن خبرهما حجَّة كثبوته فِي إخبارهما عَن نَجَاسَة المَاء فَإِذا روى الْفَاسِق حَدِيثا لَا يكون حجَّة أصلا وَلَكِن
1 / 149