التوضيح في حل عوامض التنقيح

صدر الشريعة الأصغر ت. 747 هجري
58

التوضيح في حل عوامض التنقيح

محقق

زكريا عميرات

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

1416هـ - 1996م.

مكان النشر

بيروت

ولكلمة التوحيد والنكرة في موضع الشرط إذا كان أي الشرط مثبتا عاما في طرف النفي فإن قال إن ضربت رجلا فكذا معناه لا أضرب رجلا لأن اليمين للمنع هنا اعلم أن اليمين إما للحمل أو للمنع ففي قوله إن ضربت رجلا فعبدي حر اليمين للمنع فيكون كقوله لا أضرب رجلا فشرط البر أن لا يضرب أحدا من الرجال فيكون للسلب الكلي فيكون عاما في طرف النفي وإنما قيد بقوله فارغة إذا كان الشرط مثبتا حتى لو كان الشرط منفيا لا يكون عاما كقوله إن لم أضرب رجلا فعبدي حر فمعناه أضرب رجلا فشرط البر ضرب أحد من الرجال فيكون للإيجاب الجزئي

صفحة ٩٩