التوضيح في حل عوامض التنقيح

صدر الشريعة الأصغر ت. 747 هجري
145

التوضيح في حل عوامض التنقيح

محقق

زكريا عميرات

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

1416هـ - 1996م.

مكان النشر

بيروت

والقضاء بمثل غير معقول كالنفس تضمن بالمال المتقوم فلا يجب عند احتمال المثال المعقول صورة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافعي رحمه الله فإن عنده ولي الجناية مخير بين القصاص وأخذ الدية وإنما شرع أي المال عند عدم احتماله أي القصاص منه على القاتل بأن سلم نفسه وعلى القتيل بأن لم يهدر حقه بالكلية وما لا يعقل له مثل لا يقضى إلا بنص قد ذكر هذه المسألة في حقوق الله تعالى فالآن نذكرها في حقوق العباد لنفرع عليها فروعها

صفحة ٣٢٠