التوضيح في حل عوامض التنقيح

صدر الشريعة الأصغر ت. 747 هجري
135

التوضيح في حل عوامض التنقيح

محقق

زكريا عميرات

الناشر

دار الكتب العلمية

سنة النشر

1416هـ - 1996م.

مكان النشر

بيروت

سأل أقرع بن حابس في الحج ألعامنا هذا أم للأبد فهم أن الأمر بالحج يوجب التكرار قلنا اعتبره بسائر العبادات وعند الشافعي رحمه الله تعالى يحتمله لما قلنا غير أن المصدر نكرة في موضع الإثبات فيخص على احتمال العموم وعند بعض علمائنا لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط أو مخصوصا بوصف كقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا أقم الصلاة لدلوك الشمس قلنا لزوم لتجدد السبب لا لمطلق الأمر وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلا لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيقي وهو متيقن أو مجموع الأفراد لأنه واحد من حيث المجموع وذا محتمل لا يثبت إلا بالنية على العدد المحض أي لا يقع على العدد المحض ففي طلقي نفسك يوجب الثلاث على الأول ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي رحمه الله تعالى وعندنا يقع على الواحد ويصح نية الثلاث لا الاثنين لأن الثلاث مجموع أفراد الطلاق فيكون واحدا اعتباريا ولا يصح نية الاثنين لأن الاثنين عدد محض ولا دلالة لاسم الفرد على العدد فذكروا هذه المسألة بيانا لثمرة الاختلاف ولم يذكروا ثمرة الاختلاف بيننا وبين من قال لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقا بشرط فأوردت هذه المسألة وهي إن دخلت الدار فطلقي نفسك فعلى ذلك المذهب ينبغي أن يثبت التكرار وإنما قلت ينبغي لأنه لا رواية عن هؤلاء في هذه المسألة لكن بناء على أصلهم وهو أنه يوجب التكرار إذا كان معلقا بشرط يجب أن يثبت التكرار عندهم

وفي إن دخلت الدار فطلقي نفسك ينبغي أن يثبت التكرار على المذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالى فاقطعوا أيديهما لا يراد به كل الأفراد إجماعا فيراد الواحد فلم يدل على اليسار

صفحة ٣٠٠