توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

عثمان بن المكي التوزري الزبيدي ت. 1350 هجري
72

توضيح الأحكام شرح تحفة الحكام

تصانيف

فصل في أنواع الشهادات

يعني أن الشهادة باعتبار ما ينبني عليها من الأحكام تتنوع إلى أنواع فتارة توجب الحق بلا يمين وتارة توجبه بيمين وتارة توجب توقيف الشيء المتنازع فيه فقط وتارة توجب اليمين فقط على المطلوب وتارة لا توجب شيئا أصلا فلهذا تنوعت إلى أنواع متعددة وكانت خمسة وإليها أشار الناظم رحمه الله تعالى بقوله

(ثم الشهادة لدى الأداء ... جملتها خمس بالاستقراء)

والاستقراء معناه التتبع فإن علماء هذا الفن من القضاة والموثقين تتبعوا كلام الفقهاء فلم يجدوا إلا خمسة أنواع فلو كان ثم قسم سادس لاطلعوا على شيء منه وقوله لدى الأداء عند الأداء أما قبل أدائها عند القاضي فهي كالعدم ثم شرع في تفصيلها فقال

(تختص أولاها على التعيين ... أن توجب الحق بلا يمين)

(ففي الزنى من الذكور أربعة ... وما دعى الزنى ففي اثنين سعة)

(ورجل بامرأتين يعتمد ... في كل ما يرجع للمال اعتمد)

(وفي اثنتين حيث لا يطلع ... إلا النساء كالمحيض مقنع)

(وواحد يجزئ في باب الخبر ... واثنان أولى عند كل ذي نظر)

(وبشهادة من الصبيان في ... جرح وقتل بينهم قد اكتفى)

(وشرطها التمييز والذكورة ... والاتفاق في وقوع الصورة)

(من قبل أن يفترقوا أو يدخل ... فيهم كبير خوف أن يبدل)

صفحة ٩٤