يعني أن البالغ السفيه المولى عليه إذا ظهر حقه بشهادة عدل واحد أو ما يقوم مقامه مما تقدم فإنه يحلف مع شاهده ويستحق حقه ولا يستان باليمين لرشده كالصبي فإن نكل عن اليمين حلف المطلوب وبرئ موقنا إلى رشد السفيه على القول بأن حقه لا يسقط بنكوله وهو الراجح فإذا رشد وحلف استحقه وإن نكل سقط حقه ولا يحلف المطلوب مرة ثانية ومثل السفيه العبد ومقهوم السفيه الرشيد وهو أحرى # وأولى باليمين مع الشاهد ومفهوم مع عدل أنه إذا كان الحق بشهادة عدلين فلا يمين وإن توجهت عليه يمين القضاء فهل يحلفها حالا وهو ظاهر كلامه أو ترجى له اليمين إلى رشده وهو الراجح وبه العمل قولان وقوله
(وترجؤ اليمين حقت للقضا ... لغير بالغ وحقه اقتضى)
حقه أن يكون ملاصقا لقوله وللتي بها القضا وجوب البيتين للسلامة من إدخال بعض أحكام يمين القضاء أثناء اليمين مع الشاهد والمعنى أن الصبي إذا ثبت له حق على ميت أو غائب ونحوهما ممن لا يقتضى منه الحق إلا بعد يمين القضاء فإنه يقتضى له حقه الواجب له الآن وتؤخر اليمين التي وجبت عليه إلى بلوغه رشيدا فإن حلف بعد رشده بقي حقه بيده وإن نكل عنها رد الحق إلى من أخذه من يده. وأشار إلى حكم الرابع بقوله
(وحيث عدل للضبغر شاهدا ... بحقه وخصمه قد جحدا)
(يحلف منكر وحق وقفا ... إلى مصير خصمه مكلفا)
(وحيث يبدي المنكر النكولا ... بلغ محجور به المأمولا)
صفحة ١٥٠