الأبيات الخمسة يعني أن الخصم إذا توجهت عليه اليمين في أقل من ربع دينار فإنه يحلف في الموضع الذي هو فيه سواء كان مسجدا أو سوقا أو غيرهما وسواء كان قائما أو جالسا مستقبل القبلة أو غير مستقبل رجلا كان أو امرأة صحيحا كان أو مريضا. وإن الحلف لا يكون إلا بالله الذي لا إله إلا هو وهذا في غير اللعان والقسامة فإنه لا يحتاج فيهما لزيادة الذي لا إله إلا هو بل يقول في الله أشهد بالله لرأيتها تزني فقط وفي القسامة أقسم بالله لمن ضربه مات وقال بعضهم يحلف بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه مات وهو ظاهر المتون وقد نقل عن مالك رضي الله عنه فهذه صفة اليمين التي تدور بين يدي الحكام القاطعة للنزاع والخصام وأنه # لابد من الجمع بين الاسم والوصف وهو مراد الناظم ولا يكفي أحدهما وإن كان كافيا في كونه يمينا تكفي لأن الغرض هنا زيادة التجويف وهو يحصل بما ذكر. وأن بعض العلماء زاد في يمين اليهود منزل التوراة على موسى وفي يمين النصارى منزل الإنجيل على عيسى لفصد التشديد والتثقيل عليهم ليخافوا والمشهور عدم الزيادة (قال) ابن عرفة لفظ اليمين في حقوق غير اللعان والقسامة فيما يحلف المدعى عليه أو من يحلف مع شاهده بالله الذي لا إله إلا هو لا يزيد على هذا ابن رشد هذا هو المشهور وأن كل من توجهت عليه اليمين من الكفار يحلفها في الموضع الذي يعظمه أهل دينه من كنيسة ونحوها قال في المدونة يحلف اليهودي والنصراني في كنائسهم حيث يعظمون ويحلف المجوسي في بيت نارهم وحيث يعظمون اه. وإن اليمين إذا كانت في دم أو لعان أو مال عظيم له شأن على أحد قولين فيه تغلظ بالزمان والمكان معا فالتغليظ بالزمان يكون بعد عصر يوم الجمعة والتغليظ بالمكان المسجد الجامع ولا ينبغي أن تكون اليمين بغير الله تعالى وفي غير مسجد كالحلف على المصحف أ, كتب الحديث أي في المقابر والزوايا لأنه بدعة وضلالة.
وخير أمور الدين ما كان سنة ... وشر الأمور المحدثات البدائع
لكن الذي عليه العمل الاكتفاء بذلك لأن المقصود إرهاب من توجهت عليه فلربما يخاف فيرجع إلى الحق (فائدة) إنما اختصت اليمين بالاسم الأعظم دون سائر أسمائه التسعة والتسعين لأن أسماء الله كلها صفات عدى هذا الاسم الشريف فإنه علم مخصوص به قاله بعض الشيوخ وقد قال سبويه الأعلام مختصرات الصفات ومعناه إذا ذكر العلم فكان صفاته مذكورة معه لاشتهاره وعدم خفائه ولو حلف يمينا تشمل اليمين بالله كالأيمان اللازمة فإنها لا تكفيه ولابد من إعادتها قاله الوانوغي على المدونة كذا في آخر نوازل الدعاوي من المعيار (ثم ) شرع في بيان أقسام اليمين التي أشار إليها بقوله وهي وإن تددت في الأعراف البيت فقال
صفحة ١٤٢