يعني أن اليمين إنما يوجهها الحاكم أو المحكم على من توجهت عليه من الخصوم في كل شيء جليل أو حقير معتبر شرعا لكن لا تغلظ على الحالف إلا في الحق الذي له بال # وأقله ربع دينار أو ما يقوم مقامه من عرض أو ثلاثة دراهم فإن كان أقل من ذلك فلا تغلظ عليه فيه كما يأتي والتغليظ واجب فمن امتنع منه عد ناكلا وهو من حق الخصم ويكون التغليظ في الجامع في حق المسلم ويكون حيث يعظم منه ثم أن من توجهت عليه اليمين لا يخلو أما أن يكون رجلا أو امرأة فإن كان رجلا فحكم حلفه في المسجد نهارا ظاهر وإن كان امرأة فأشار إلى حكمها في ذلك بقوله
(وما له بال ففيه تخرج ... إليه ليلا غير من تبرج)
صفحة ١٣٩