والثانية: أن يكون عليه غيره، فذكر فيهما ثلاثة أقوال، ومقتضى كلامه أن فيهما قولًا بالإعادة أبدًا، وفيه نظر لأن اللخمي والمازري وابن بشير وسندًا وابن شاس أنهم حكموا الإعادة أبدًا إذا لم يكن عليه غيره. وهو قول ابن وهب وابن حبيب.
وقال أشهب: في الوقت.
وقال ابن عبد الحكم: لا إعادة.
وأما إن كان عليه غيره فقال سحنون: يُعيد في الوقت.
وقال أشهب وابن حبيب: لا إعادة.
وكذلك القولان لو صلى بخاتم ذهب أو سوار، أو تلبس بمعصية في الصلاة، كما لو نظر إلى عورة آخر، أو أجنبية، [٤٩/ب] أو سرق درهمًا.
ونقل عن سحنون في ذلك كله البطلان.
فانظر هل يؤخذ منه قول بالبطلان، وإن عليه غيره أو لا؟ لأن الحرير مختلف فيه في الأصل.
فرع:
لو صلى وفي كمه ثوب حرير، أو حلي ذهب فلا شيء عليه، ولا يأثم بذلك. قال سحنون: إلا أن يشغله. ابن أبي زيد: فيُعيد أبدًا.
وفِيهَا: ولَوْ صَلَّى وهُوَ يُدَافِعُ الأَخْبَثَيْنِ بِقَرْقَرَةٍ ونَحْوِهَا أَوْ بِشَيْءٍ مِمَّا يَشْغَلُ أَوْ يُعَجِّلُ أَحْبَبْتُ لَهُ الإِعَادَةَ أبدًا ......
هذه المسألة لا يتعلق لها بهذا الفصل، ولعله أتى بها لينبه على البطلان بالمعصية فيها، فيؤخذ منه البطلان في مسألة من صلى بالحرير، ويحتمل أن يكون أتى بها ينبه على إشكالها؛ لأنه استحب الإعادة أبدًا، والقاعدة في الإعادة المستحبة إنما تكون في الوقت.