التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

خليل بن إسحاق الجندي ت. 767 هجري
123

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

تصانيف

لَبِيسًا، وعِنْدَ نَزْعِه، وعند صُعودِ الخطيبِ على المِنبر -نص عليه الشيخ أبو عبد الله بن الحاجِّ- وعند وضع الميت في لَحْدِهِ فقد استَحَبَّ ابنُ حبيب حينئذٍ أن يُقال: بسم الله، وعلى مِلَّةِ رسولِ الله. وكذلك نُصَّ على استحبابها عندَ إغماض الميت، وكذلك نُص على استحبابها عند ابتداء الطواف بأن يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم إيمانًا بك ... إلى آخره. واَلسِّوَاكُ وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ، وَالأَخْضَرُ لِغَيْرِ الصَّائِمِ أَحْسَنُ السواكُ فضيلةٌ لما وَرَدَ فيه مِن الأحاديثِ الصحاحِ. قال سندٌ: يَستاك قَبَلْ الوُضوء ويتمضمض بَعْدَه؛ ليَخرج بالماء ما حَصَلَ بالسواك. وفي اللخمى: هو مخيرٌ في أن يجعله عند الوضوء أو الصلاة. واستَحسن إذا بَعُدَ ما بين الوضوءِ والصلاةِ أَنْ يُعيده عِنْدَ صلاته، وإِنْ حضرتْ صلاةٌ أُخرى- وهو على طهارته تلك- أَنْ يَستاك للثانية. انتهي مختصرًا. وقوله: (وَلَوْ بإِصْبَعِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْ) أي أنه بغيرِ الأصابعِ أفضلُ، ولكنْ يُجزئ بأصبع. وما ذكره مِن أرجحيةِ غيرِ الأصبع- فالأمرُ عليه عند أهلِ المذهبِ، وظاهرُ كلامِ أبى محمدٍ أن الأصبعَ كغيرِه. وفُضِّلَ الأخضرُ؛ لكونه أبَلْغَ في الإنقاءِ. قال ابنُ حبيب: ويُكره السواكُ بعودِ الرُّمَّانِ والرَّيْحانِ. وَالْيَمِينُ قَبَلْ الْيَسَارِ، وَأَنْ يَبْدَأَ بِمُقَدَّمِ رَاسِهِ هذا هو الْمَشْهُورِ، وحكى فيه ابن رشد قوَلا بالسنية، وفي المذهب قولٌ أنه يبَدَأُ مِن مؤخِر الرأسِ، وقيل: مِن وسطِه، ثم يذهب إلى جِهة وَجْهِه إلى حَدِّ مِنابتِ شعرِ رأسِه، ثم يَرجعُ إلى قفاه، ثم يَردهما إلى حيث بَدَأَ، وهو قول أحمد بن داود.

1 / 125