التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

خليل بن إسحاق الجندي ت. 767 هجري
121

التوضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجب

محقق

د. أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩هـ - ٢٠٠٨م

تصانيف

فإن كان قد تَبَاعَدَ وجَفَّ وُضوؤه وكان متعمدًا فثلاثةُ أقوالٍ: الأولُ: يُعيد الوضوءَ والصلاةَ. والثانى: لا يُعيدهما. وهو قولُ مالك في المدونة. والثالث: يُعيد الوضوءَ فقط. وهو قولُ ابن حبيب. والأَوَلانِ مَبْنِيَّانِ على الخلافِ في تاركِ السننِ متعمدًا، وأما الثالثُ فرأي أنه يُعيد الوضوءَ لبقاءِ حُكمِه بخلافِ الصلاةِ؛ لانقضاءِ أمرِها. وقوله: (فَإِنْ بَعْدَ) أي: وكان ناسيًا (فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يُعيد الْمِنكِّسُ خَاصَّةً) ظاهرُ التصورِ. (وَقِيلَ: يُعيدهُ وَمَا بَعْدَهُ) وهو قولُ ابن حبيب. فلو بَدَأَ بيديه، ثم بوجهِه، ثم برأسِه، ثم برجليه فعَنِ ابنِ القاسم: يُعيد ما تقدَّم مِن غَسْلِ ذراعيه، وَلا يُعيد ما بَعْدَه كما لو تَرْكَ غسلَهما ناسيًا حتى طال. وعند ابن حبيب: يَغسل ذراعيه، ثم يَمسحَ رأسِه، ثم يَغسل رجليه؛ لأنه إذا لم يُعِدْ مسحَ رأسِه وغَسْلَ رجليه وَقَعَ غَسْلُ يديه آخرًا. ولو بَدَأَ بوجهه، ثم رأسِه، ثم ذراعيه، ثم رجليه- أَعَادَ عند ابن القاسم رأسِه فقط فيرتفعُ الخللُ. وعند غيرِه يمسحَ رأسِه، ثم يغسل رجليه. ولو بَدَأَ بوجهه، ثم رأسِه، ثم رجليه، ثم ذراعيه – فعند ابن القاسم: يُعيد مسحَ رأسِه؛ لأنه لم يَقَعْ بَعْدَ يديه، ويُعيد غسلَ رجليه أيضًا لهذه العِلة. ويتفق ابنُ القاسم وغيرُه هنا. ابن هارون: واستشكل الشيوخُ مذهبَ ابن القاسم؛ لأنه لم يَتَخَلَّصْ به مِن التنكيس. ومثالُه: لو قَدَّمَ رأسَه على غَسل يديه ثم تذكر فأنه يُعيد مسحَ رأسِه ليحصلَ له بَعْدَ اليدين، ولكنه يختلُّ عليه الترتيب لمسحِه إياه بَعْدَ الرِّجلين. قال ابن رشد: والجارى على أصلِه أنه لا شىء عليه كما لو أخلَّ بالفَوْرِ ناسيًا. وأُجيب عنه بوجهين: أحدُهما أن المِنكَّسَ عنده كالمِنسِّى، فيأتى به بعد الطُّولِ. واعتُرِضَ بأنه لو جعله كالمِنسي لَلَزِم أن يُعيد [٢٠/أ] الوضوءَ في العَمْدِ، ولم يَقُلْ به. والثانى: أَنَّ إعادةَ

1 / 123