التوسط
بين مالك وابن القاسم
في
المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة
لأبي عبيد القاسم بن خلف الجُبيري الطرطوشي المالكي
(المتوفى سنة ٣٧٨هـ)
تحقيق: أبي سفيان مصطفى باحو
الناشر: دار الضياء طنطا مصر
الطبعة الأولى: ١٤٢٦/ ٢٠٠٥
رقم الإيداع: ١٠٩٠١/ ٢٠٠٥
صفحة غير معروفة
تقديم
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيآت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له.
أما بعد، لقد تتابعت التآليف في بيان اختلاف العلماء وتنوع آرائهم، سواء داخل المذهب الواحد، أم بالنظر إلى سائر المذاهب الفقهية المعتمدة.
وأخذ المذهب المالكي حظه من هذا، فألف متقدمو رجاله عدة مصنفات في بيان اختلاف مالك وأصحابه في الفروع الفقهية داخل المذهب.
ومن أوائل كتب المالكية المؤلفة في هذا:
*- اختلاف ابن القاسم وأشهب (١) ليحيى بن عمر الكناني (المتوفى سنة ٢٨٩).
*- الكتب المبسوطة في اختلاف أصحاب مالك وأقواله (٢)، ليحيى بن إسحاق بن يحيى الليثي الأندلسي (المتوفى سنة ٣٠٣، وقيل ٢٩٣).
*- الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك (٣) لمحمد بن الحارث الخشني (المتوفى سنة ٣٦١، وقيل ٣٦٤).
*- اختلاف أقوال مالك وأصحابه لأبي عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبي (المتوفى سنة ٤٦٣). (٤)
*- كتاب آخر منسوب لابن عبد البر، يوجد مخطوطا بخزانة الجامع الكبير بمكناس (رقم: ٥٥٤) (٥).
_________
(١) طبع بتحقيق حسن حسني عبد الوهاب سنة ١٩٧٥، وانظر الديباج المذهب لابن فرحون (٣٥٢).
(٢) انظر ما علقه محققا كتاب ابن عبد البر الآتي ذكره في مقدمة الكتاب (٩).
(٣) الديباج المذهب لابن فرحون (٢٦٠).
(٤) طبع السفر الأول منه في دار الغرب الإسلامي بتحقيق حميد لحمر، وميكلوش موراني الألماني، وقد استفدت من مقدمتهما.
(٥) ونسبته لابن عبد البر غير مقطوع بها، فمؤلفه يقول فيه: قال أبو عمر، ويقول: قال أبو الوليد.
فربما هذا ينقل عن ابن عبد البر وأبي الوليد الباجي، وهو يتوسع في المباحث والأقوال وينقل عن طبقة متقدمي أصحاب مالك كثيرا. والأمر في حاجة إلى بحث، ومحافظ الخزانة ومفهرسها الأستاذ الفاضل عبد السلام البراق يميل قوله إلى ترجيح كونه لابن عبد البر.
1 / 5
*- التوسط بين مالك وابن القاسم، وهو كتابنا هذا الذي أتشرف بتحقيقه، وإخراجه إلى عالم الطباعة لأول مرة.
وهو كتاب فقهي يناقش (٤٤) مسألة، اختلف فيها مالك وابن القاسم، فتوسط أبو عبيد الجبيري بينهما مرجحا ما ظهر له، والغالب عليه ترجيح مذهب مالك.
والمؤلف من أهل القرن الرابع، وهذا ما يجعل كتابه عزيزا وفريدا في بابه، لتقدم مؤلفه وقربه من العهود الزاخرة للفقه الإسلامي قبل شيوع التقليد والركون إليه.
بين يدي الكتاب
موضوع الكتاب: تتبع المؤلف ﵀ أعيان المسائل التي اختلف فيها مالك وابن القاسم من كتاب المدونة، وتوسط القول بينهما في ذلك، مبينا مأخذ كل واحد منهما، وعلة اختياره، مرجحا لما تبين له أنه أرجح دليلا، وأقوم سبيلا.
لكن الغالب عليه ترجيح مذهب مالك على مذهب ابن القاسم.
وجملة المسائل التي ناقشها الجبيري في كتابه هذا: (٤٤) مسألة، رجح اختيار مالك فيها في (١٨) مسألة. منها مسائل اعتبر بأن كلا القولين له وجه سائغ في النظر، مع ترجيح مذهب مالك، وهي: ١ - ٧ - ١٣ - ١٧ - ٢٠ - ٢٣ - ٣٤ - ٣٩ - ٤٢. ومنها مسائل جزم بترجيح مذهب مالك فقط، وهي المسائل التالية: ٣ - ١٥ - ١٦ - ٢٤ - ٢٥ - ٢٦ - ٣٥ - ٣٦ - ٤٠.
وصرح (٥) مرات بأن كلا القولين له وجه سائغ في النظر، ولم يرجح أحدهما على الآخر، وهي المسائل: ٤ - ٨ - ٢٧ - ٤١ - ٤٣.
ومرة قال بأن قول مالك أقيس، وقول ابن القاسم أحوط، وهي المسألة: ٥.
1 / 6
وتارة عكس، جعل قول مالك أحوط، وقول ابن القاسم أقيس، وهي المسألة: ١٢ - و٢٢.
وتارة رجح قول ابن هرمز، وهو قول ابن القاسم، وهي المسألة: ٣٨.
وتارة جعل قول ابن القاسم هو القياس، وقول مالك مبني على الاستحباب، وهي المسألة: ١٤.
وتارة رجح قول غير مالك وابن القاسم، وهو قول ابن أبي أويس، مع تصريحه بأن قول مالك أقيس، وهي المسألة: ١٩.
وما تبقى لم يجزم بترجيح قول على آخر، وهي (١٥ مسألة).
صحة نسبته للمؤلف: أكثر من ترجم له ذكر له هذا الكتاب من تأليفه، فنسبه له: ابن مفرج (ترتيب المدارك (٧/ ٦»، وابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥)، والزركلي في الأعلام (٥/ ١٧٥)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (٨/ ٩٩).
قال ابن مفرج عنه: وكان حسن التأليف، له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن. انتهى. ترتيب المدارك (٧/ ٦).
وقال ابن فرحون في الديباج (١/ ٢٢٥): وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن مفيد.
النسخة المعتمدة: اعتمدت في تحقيق الكتاب على نسخة فريدة، توجد في خزانة الجامع الكبير بمكناس (رقم ٢١٨) ضمن مجموع.
وهي النسخة الوحيدة للكتاب في خزائن العالم.
عدد أوراقها: ٤٠.
عدد أسطر كل صفحة: ٢١.
مسطرة الصفحة: ١٥/ ٢٠.
الخط: أندلسي.
الناسخ: غير مذكور.
تاريخ النسخ: العشر الوسط من شهر ذي القعدة الحرام عام ٧٠٦/ ١٣٠٧.
1 / 7
حال النسخة: النسخة جيدة عموما، ولكن الأرضة أحدثت خروما عديدة فيها، كما طمست الرطوبة بعض كلماتها (١).
وهي نسخة تامة، غير أن الذي قام بجمع النسخة وترميمها غطى بعض كلماتها في طرفي الصفحات، كما اختلطت عليه بعض الأوراق، فوضعها في غير موضعها، وهي كالتالي:
الصفحة (٣٧) والصفحة (٣٨) من المخطوط مكانها الصحيح بعد الصفحة (٥٤).
والصفحة (٥٥) والصفحة (٥٦) مكانها الصحيح بعد الصفحة (٣٦).
والصفحة (٥٧) والصفحة (٥٨) مكانها الصحيح بعد الصفحة (١٦).
وقد عمل الأستاذ الحسن حمدوشي على تحقيق الكتاب في رسالة ماجستير سنة ١٩٩٣، لا زالت مرقونة في خزانة جامعة محمد الخامس بالرباط، وقد اطلعت عليها واستفدت منها، وخاصة في تتميم الكلمات التي فيها بتر في المخطوط، ولي على عمله عدة ملاحظات، أعرضت عن ذكرها نظرا لاجتهاده الكثير في تتميم الخرومات الواقعة في النسخة، لكن أقتصر على واحدة هي أهمها، وهو أنه لم يتنبه لانقلاب ست صفحات في المخطوطة، كما تقدم قريبا، والأمر فيها ظاهر جدا بأدنى تأمل، وكذلك سقطت له بعض الكلمات، وعلى كل حال فقد بذل ما في وسعه، والله أعلم.
ولا يفوتني هنا التنبيه على أن النقول التي نقلها المؤلف من المدونة لا تكاد تتفق مع ما في المدونة المطبوعة، وهو تارة ينقل نقلا قريبا من لفظ المدونة، وتارة يختصره
_________
(١) وقد وضعت البتر بين قوسين، وأتممت منه ما ظهر لي، تارة اعتمادا على ما بقي من الحروف، وتارة اعتمادا على السياق، وما لم يظهر لي وضعت مكانه نقاط حذف.
هذا وكنت أرى قديما أن على الباحث تتميم السقط الموجود في النسخ في الهامش بدل الأصل، ثم ترجح عندي جواز ذلك في الأصل كذلك مع التنبيه على ذلك في الهامش، والله أعلم.
1 / 8
اختصارا، وتارة يتصرف في النقل، وابتعادا عن إثقال الحواشي بالفروق بين نقل المؤلف والمطبوع من المدونة اكتفيت بذكر الجزء والصفحة التي نقل منها عند نهاية نقله.
1 / 9
ترجمة المؤلف
هو أبو عبيد القاسم بن خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الجبيري (١) الطرطوشي.
طرطوشي الأصل ولزم قرطبة.
قيل ولد سنة ٣١٢ (٢).
رحل إلى المشرق مع أبيه (٣) وهو صغير.
وسمع بقرطبة من قاسم بن أصبغ البياني وغيره.
وبمصر من جماعة.
وبجدة من الحسين بن حميد النجيرمي الجدي.
وبالعراق من أبي بكر الأبهري، ولازمه وتفقه عنده على مذهب المالكية.
ثم عاد إلى الأندلس.
قال ابن فرحون في الديباج المذهب (١/ ٢٢٥): ورحل وجال البلاد وأخذ عن الشيوخ والأعيان وأقام في رحلته ثلاثة عشر عاما.
كان فقيها عالما حسن النظر صدرا في الشورى يجتمع إليه ويناظر عنده وكان من أهل العلم بالحديث والفقه نظارا مدققا في المسائل وكان حسن التأليف.
وله كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن مفيد.
ولي القضاء بطرطوشة وبلنسية.
_________
(١) بضم الجيم، كما ذكر عياض في ترتيب المدارك (٧/ ٥).
(٢) كما ذكر عياض في ترتيب المدارك (٧/ ٧).
(٣) أبوه هو خلف بن فتح بن عبد الله بن جبير الجبيري الطرطوشي ويكنى أبا القاسم، كان من أهل العلم والنزاهة، كما ذكر أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبار (ت٦٥٨) في التكملة لكتاب الصلة (١/ ٢٣٩).
1 / 10
من تلامذته: معاوية بن هشام بن محمد بن هشام من أهل قرطبة يكنى أبا عبد الرحمن (١).
قال ابن الفرضي في تاريخ العلماء والرواة بالأندلس (١/ ٤١١) عن الجبيري: وكان فقيها عالما، حسن النظر، واستقضاه المستنصر بالله ﵀ على طرطوشة وأعمالها، فاستعفى ذلك، وعهد إلى الحكام بمشاورته، فكان صدرا في أهل الشورى، وكان يجتمع عنده ويناظر عليه في الفقه، وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية.
وقال القاضي عياض في ترتيب المدارك (٧/ ٥ - ٦): وقال ابن عفيف (٢): كان من أهل العلم بالحديث والفقه، نظارا مدققا في المسائل.
قال ابن مفرج (٣): كان أبو عبيد من الصالحين العلماء، تطلب صغيرا، ورحل فحج وتوسع في الطلب، وكان له إلى علمه: أدب وفهم، وحسن خط وذكاء، وتفنن في المعرفة، وكان حسن التأليف، له كتاب في التوسط بين مالك وابن القاسم فيما خالف فيه ابن القاسم مالكا، كتاب حسن. انتهى.
توفي سنة ٣٧٨، كما قال ابن مفرج. (٤)
وقال ابن الفرضي: سنة: ٣٧١.
ترجمه جماعة، منهم: ابن الفرضي في تاريخ علماء الأندلس (١/ ٤١١)، والقاضي عياض في ترتيب المدارك وتقريب المسالك (٧/ ٥ - ٦ - ٧)، وابن فرحون
_________
(١) كان أديبا إخباريا تاريخيا فصيحا. كما في التكملة لكتاب الصلة (٢/ ١٨٣).
(٢) هو القاضي أحمد بن محمد بن عفيف، أبو عمر الأندلسي القرطبي (ت٤١٠).
مترجم في ترتيب المدارك (٨/ ٨) والأعلام للزركلي (١/ ٢١١).
(٣) هو الفقيه الحافظ القاضي أبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن يحيى بن مفرج الأموي القرطبي (ت٣٨٠).
مترجم في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٣٩٠) والأعلام للزركلي (٥/ ٣١٢) وغيرها.
(٤) وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٤٣٩) ضمن جماعة توفوا سنة ٣٧٨.
1 / 11
في الديباج المذهب (٢/ ١٥١)، والزركلي في الأعلام (٥/ ١٧٥)، ورضا كحالة في معجم المؤلفين (٨/ ٩٩) والمقري في نفح الطيب (٢/ ٩٨٤).
1 / 12
الصفحة الأولى من المخطوط
1 / 13
مقدمة المؤلف
[ص٢] بسم الله الرحمان الرحيم:
صلى الله على سيدنا محمد.
الحمد لله المنعم على خلقه بما افترض عليهم من معرفته (وجعل) (١) ذلك مفتاحا للمزيد لهم من نعمه، وصلى الله على محمد رسوله (وسلم) (٢) تسليما.
أما بعد:
فإن الله ﷿ لما امتحن عباده (بأوامره) (٣) ونواهيه، فرق بين وجوه العلم بها، فجعل منها باطنا خفيا، و(منها ظاهرا) (٤) جليا، ليرفع الذين آمنوا منهم والذين أوتوا العلم درجات.
إذ لو (كانت) (٥) جلية كلها لارتفع التنازع، وعدم الاختلاف، ولم يلجأ (...) (٦) احتيج إلى اعتبار وتفكير، ولا وجد شك، ولا ظن، ولا جهل (ولا ...) (٧)، لأن العلم حينئذ كان يكون طبعا.
ولو كانت كلها خفية، لم يبق (سبيل) (٨) إلى معرفة شيء منها، إذ الخفي لا يعلم بنفسه، ولو علم بنفسه لكان (جليا) (٩)، قال الله سبحانه: " هو الذي أنزل عليك
_________
(١) بياض في الأصل بسبب الإصلاح، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٣) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٥) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٦) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين أو ثلاثة.
(٧) بياض في الأصل بسبب الرطوبة.
(٨) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
1 / 15
الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم". الآية، وقال تعالى: " ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
وإذا بطل أن يكون العلم كله جليا، وبطل (أن يكون) (١) كله خفيا، ثبت أن منه ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، وإذا كان ذ (لك) (٢) كذلك، وكان الخفي من النصوص غير مكتف بنفسه ولا مستغن عن (جلي) (٣) يدل عليه من غيره، وجب أن يتباين أهل الاستنباط في العلم حـ (ـسب) (٤) تباينهم في النظر المؤدي إليه.
وإنما تباينوا في ذلك، والله أعلم لما يعـ (رض) (٥) بعد النظر في آفات التقصير التي تقطع عن إصابة المطلوب ولو اتفقوا (...) (٦) سبيله مع السلامة من الآفات لاتفـ (ـقوا) (٧) بمشيئة الله وتو (فيقه) (٨) (...) (٩) [ص٣] (...) (١٠) لأن النظر إذا كان سليما من الآفات التي (لا) (١١) تعتوره، وقابل صاحبه (...) (١٢) المتنازع فيه
_________
(١) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) بياض في الأصل بسبب الرطوبة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين، وتظهر الكاف في آخرها.
(٧) ما بين القوسين فيه بتر بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(١٠) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(١١) يظهر أن "لا" هذه زائدة.
(١٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
1 / 16
أصله، فقد أصاب مطلوبه، وكان كل من فعل مثل فعله (موافـ) ـقا (١) له، ومن قصر عنه ولم يوف التأمل حقه كان مخالفا له، غير أن الصواب (...) (٢) هو الحكم في الحادثة المختلف فيها لا يجوز خروجه عن جميع أقاويل أهل (العلم) (٣).
وإذا كان العلماء مختلفين ولا تخلو الحادثة المختلف فيها من أن يكون لله ﷿ فيها نص (٤)، فإن كان ذلك، فالنص أولى أن يعمل به، وإن لم يكن (ذلـ) ـك (٥) فيها كان أحق من اعتمد المتعلم قوله في ذلك، وعول على اختياره فيه (مالـ) ـك (٦) بن أنس رحمة الله عليه، لأنه ممن (٧) ثبتت له المنزلتان: ضبط الآثار وحسن (الا) ختيار (٨)، إذ كان لا يعدل في اختياراته عن ظاهر كتاب الله ﷿، وسنة رسوله ﵇، واتفاق الأمة، وإجماع أهل المدينة.
وإجماعهم ينقسم (إلى) (٩) ضربين: أحدهما: استنباط، والآخر: توقيف (١٠).
_________
(١) ما بين القوسين فيه بياض، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٣) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) قال تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء"، وقال: "وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء".
وقال الشافعي: ما نزل بأحد نازلة إلا في كتاب الله سبيل الدلالة عليها. شفاء العليل لابن القيم (٧٥).
وقال ابن تيمية في الاستقامة (٢/ ٢١٧): وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيرا بها وبدلالتها على الأحكام.
وانظر معارج القبول لحافظ حكمي (١/ ١٠).
(٥) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٦) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٧) أحيل هنا على الهامش، لكن لا يظهر ما أحيل عليه بسبب عملية ترميم المخطوط.
(٨) أي حفظ الحديث وضبطه، وحسن فقهه وفهمه. وهو كما قال ﵀.
(٩) بتر في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق.
(١٠) قال ابن القيم في إعلام الموقعين (٢/ ٣٨٥): عمل أهل المدينة وإجماعهم نوعان: أحدهما: ما كان من طريق النقل والحكاية، والثاني ما كان من طريق الاجتهاد والاستدلال.
1 / 17
فالضرب الأول: لا فرق بينهم (و) بين سائر أهل الأمصار فيه.
وأما الضرب الثاني: المضاف إلى الـ (ـتو) قيف (١) (...) (٢) الذي يعول عليه، ويعترض على خبر الواحد به، نحو إسقاطهم الزكاة في (الـ) ـخضروات (٣)، والآذان، والتكبير على الجنائز (٤) وإجازة الوقوف، ومعاقلة (٥) الرجل المرأة (٦) إلى ثلث الدية (٧).
_________
(١) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٢) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار ثلاثة أحرف.
(٣) قال ابن القيم في حاشية السنن (١/ ٨٠) عن عمل أهل المدينة: وعملهم بترك التحديد في المياه عمل نقلي، خلفا عن سلف، فجرى مجرى نقلهم الصاع والمد والأجناس وترك أخذ الزكاة من الخضروات، وهذا هو الصحيح المحتج به من إجماعهم، دون ما طريقه الاجتهاد والاستدلال، فإنهم وغيرهم فيه سواء، وربما يرجح غيرهم عليهم، ويرجحوا هم على غيرهم، فتأمل هذا الموضع.
(٤) أظنه يقصد الزيادة على أربع تكبيرات.
فقد قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٣٤٠) بعد أن حكى الخلاف في عدد التكبيرات على الجنازة: وما جمع عمر عليه الناس أصح وأثبت، مع صحة السنن فيه عن النبي ﷺ أنه كبر أربعا، وهو العمل المستفيض بالمدينة، ومثل هذا يحتج فيه بالعمل، لأنه قل يوم أو جمعة إلا وفيه جنازة، وعليه الجمهور وهم الحجة وبالله التوفيق.
(٥) المعاقلة مفاعلة من العقل، وهو الدية.
قال ابن حجر في الفتح (١٢/ ٢٤٦): قوله باب العاقلة (بكسر القاف) جمع عاقل، وهو دافع الدية، وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدر، لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي القتيل، ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية، ولو لم تكن إبلا.
وعاقلة الرجل قراباته من قبل الأب وهم عصبته وهم الذين كانوا يعقلون الإبل على باب ولي المقتول.
وتحمل العاقلة الدية ثابت بالسنة، وأجمع أهل العلم على ذلك.
(٦) هذه الكلمة لا تظهر إلا قليلا بسبب الرطوبة.
(٧) قال ابن رشد في بداية المجتهد (٢/ ٣١٩): واختلفوا في ديات الشجاج وأعضائها:
فقال جمهور فقهاء المدينة: تساوي المرأة الرجل في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل، أعني دية أعضائها من أعضائه، مثال ذلك: إن في كل أصبع من أصابعها عشرا من الإبل، وفي اثنين منها عشرون، وفي ثلاثة ثلاثون، وفي أربعة عشرون.
وبه قال مالك وأصحابه والليث بن سعد، ورواه مالك عن سعيد بن المسيب، وعن عروة بن الزبير، وهو قول زيد بن ثابت، ومذهب عمر بن عبد العزيز.
وقالت طائفة: بل دية جراحة المرأة مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة، ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل، وهو الأشهر من قولي ابن مسعود، وهو مروي عن عثمان، وبه قال شريح وجماعة.
وقال قوم: بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل في قليل ذلك وكثيره، وهو قول علي ﵁، وروي ذلك عن ابن مسعود إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أولا.
وبهذا القول قال أبو حنيفة والشافعي والثوري.
1 / 18
وإنما قلنا في هذه المذكورات، وما كان في معناها (بأنـ) ـه (١) توقيف استدلالا، كما يحكم لما عدا السنة التي لا نص فيها بحكم السنة (الـ) ـمنصوص عليها استدلالا، لأن ما هذا وصفه ليس مما حدث، فيحتمل اجتماعهم (علـ) ـيه (٢) بعد انقطاع التوقيف، ولا مما في إيجابه للعقل مدخل لا نظير له يرد (إليـ) ـه (٣)، فلم يبق إلا أن يكون اجتماعهم على ذلك توقيفا، ثم إذا عدم نص الكتاب و(السـ) ـنة (٤)، واتفاق الأمة، وإ (جمـ) ـاع (٥) أهل المدينة (٦)، فزع إلى العبرة (٧)، وهي امتـ (ـحـ) ـان (٨) [ص٤] الفزع (...) (٩) بما وجدت (...) (١٠) كان له حكمه، وما
_________
(١) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) أذهب الخرم بعض حروفها، وهي الجيم والميم، والأمر فيها ظاهر.
(٦) ذهب إلى حجية عمل أهل المدينة: مالك وأصحابه، وخالفهم جماهير السلف والخلف.
انظر إرشاد الفحول (١٠٥) وإعلام الموقعين (٢/ ٣٨٠) والإحكام لابن حزم (٢/ ٢٢٢) والإحكام للآمدي (٢/ ١٢٨).
(٧) أي الاعتبار، وهو النظر وإعمال الرأي.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٩) بياض في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمتين.
(١٠) خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة.
1 / 19
عد (ل) (١) فيه عنه خرج عن أن يكون محكوما له بحكمه.
فهذه جملة أصول العلم السمعية عنده ﵀، وهذا أحد الأحكام الشرعية التي لا يسع الراسخ أن يعدل عنها (و) أن يطلب الحق فيما سواها، ولا يجوز للمتعلم مع الإمكان أن يتعلم ما به الحاجة من غير جهتها، وقد ترد له ﵀ نصوص في حوادث عدل فيها عن ا (لأ) صول التي أصلنا:
إما لخفاء العلة التي توجب البناء عليها، وتضطر إلى الرد إليها.
أو لضرب من المصلحة، إذ كان من مذهبه رحمة الله عليه الحكم بالأصلح فيما لا نص فيه ما لم يمنع من ذلك ما يوجب الانقياد له (٢)، وإذ لا جائز عنده أن تعرى الحادثة من أن يكون لله ﷿ فيها حكم.
وهذا الضرب من مسائله عسير مطلبه، لأنه مغمور مكنون في جنب ما هو مبني منها على الأصول التي قد (منا) (٣) ذكرها، فإذا وجد كان نادرا، وكان المختار استعماله من ذلك ما هو أولى به على أصوله، وأمضى على مقدماته، وأليق بمعانيه وأغراضه، وإن أدى ذلك (...) (٤) نص المسألة (٥) الـ (ـمـ) ـأثورة (٦) عنه.
لأن اتباع الأصل المتيقن صحته أولى من اتباع (عـ) ـام (٧) من القول، محتمل لوجوه الاحتمالات، قد تفرد بنقله من يجوز عليه السهو والغلط.
_________
(١) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٢) قال الشوكاني في إرشاد الفحول (٤٠٣): وقد اختلفوا في القول بهذا على مذاهب: الأول: منع التمسك بها مطلقا، وإليه ذهب الجمهور.
الثاني: الجواز مطلقا، وهو المحكي عن مالك ...
وانظر الموافقات (٣/ ٧٤) والمستصفى (١٧٣) وروضة الناظر (١٦٩).
(٣) ما بين القوسين فيه بياض قليل بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٤) طمس في الأصل بسبب الرطوبة بمقدار كلمة.
(٥) هذه الكلمة أكلت الأرضة آخرها من أسفل.
(٦) ما بين القوسين فيه خرم بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٧) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
1 / 20
وهذا والله أعلم هو السبب الداعي إلى مخالفة بعض أصحابه له، لأنه ربما شاهد فتواه في الحادثة التي يسأل عنها فيحفظ جوابه فيها، ويقابل (١) السبب الذي تعلق الحكم به، وخرج جوابه عليه، فإذا قابل به أصوله وقد قام له الدليل على صحته، ولم يمكنه الجمع بينهما على نكتة واحدة، لفقد السبب الذي لو اقترن به لما تعذر ذلك فيه، فزع إلى نص جوابه، واعتقده خلافا من قوله فعول عليه، وجعله أصلا يرد ما كان في معناه إليه، فيؤدي به ذلك إلى مخا (لفته) (٢) فيما تـ (فـ) ـرع (٣) عنه، ثم قد تختلف القولان عنه في ا (لمسـ) ـألة (٤) الواحدة اختلافـ (ـا) [ص٥] لا يمكن الجمع (بـ) ـينهما، وغرضه في ذلك أحمـ (..) (٥) السائل بوجوه المسألة، وما يجوز أن يكون مفرعا على علتها.
إذ غرض العالم فيما يرسمه من كتبه إفادة غيره، فربما حسنت الشبهة لبعضهم اتباع القول الذي هو غير عـ (ـدل) (٦) عنده في باب الاعتقاد فيعتقده علما وعملا، فيكون ذلك ذريعة إلى مخالفته فيما تفرع من تلك المسألة ومما كان في معناها، وكل ذلك منهم رحمة الله عليهم، طلبا للحق، ورغبة عن التقليد.
فهذا عبد الرحمان بن القاسم (٧)،
وكان أخص أ (صحـ) ـابه (٨) وأكثرهم اتباعا
_________
(١) هكذا تظهر هذه الكلمة، وقد أذهبت الرطوبة معالمها.
(٢) ما بين القوسين فيه بياض بسبب الرطوبة، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٤) ما بين القوسين فيه خرم بسبب الأرضة، وأتممته لظهور معناه.
(٥) بتر في الأصل.
(٦) كلمة بها خرم في وسطها، تبدأ بحرف العين وتنتهي بحرف الراء أو الدال، أو ما أشبههما، وأتممتها كما ظهر لي.
(٧) هو عبد الرحمن بن القاسم أبو عبد الله العتقي المصري (ت ١٩١).
ترجمته في سير أعلام النبلاء (٩/ ١٢٠) وتذكرة الحفاظ (١/ ٣٥٦) وطبقات الشيرازي (١٥٥) وترتيب المدارك (٣/ ٢٤٤) وشجرة النور (٥٨) وتهذيب الكمال (١٧/ ٣٤٤) وتهذيب التهذيب (٦/ ٢٢٧) ووفيات الأعيان (٣/ ٣٦) وغيرها.
(٨) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
1 / 21
لرأيه، وتقليدا له فيما أشكل عليه قد خالفه، وكان لا فوقه أحد عنده، ولم يستسهل تقليده فيما قام له الدليل على صحة القول به (١)، غير أن خلافه له من نحو ما ذكرناه والله أعلم.
وقد ضمنت كتابي هذا أعيان المسائل التي اختلفا فيها من كتاب المدونة دون ما سواه، وتوسطت القول بالعدل بينهما في ذلك، بمقدار ما بلغه علمي وأثمره فهمي، وأيدت قول كل واحد منهما بما يطابقه من كتاب الله ﷿ ومن سنة رسوله ﵇، أو من اتفاق الأمة أو إ (جماع) (٢) أهل المدينة، أو العبرة، امتثالا لأمر الإمام الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين (٣)، المؤتمر لأمر الله ﷿ فيما يحبه ويكرهه، والمنتهي عما نهاه عنه فيما يأخذه ويتركه، والمؤثر رضاه فيما يقدمه ويؤخره، والمجتنب سخطه فيما يورده ويصدره، والعامل بطاعته فيما ينقضه ويبرمه، والمعتصم بحبله فيما يحله ويعقده، (٤) " ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم" و(مفـ) ـتاح (٥) معالم التنزيل، ومستقر دلائل التأويل، بحر علم لا يظمأ وارده، وطود حلم (٦) لا تزول قواعده.
المنفرد بكل مأثورة شريفة، وفضيلة منيفة لا يشركـ (ـه فيـ) ـها (٧) أحد، ولايباريه، ولا يطاوله ولا يجا (ريه) (٨). [ص٦]
_________
(١) تأمل بعد المالكية الأوائل عن التقليد.
(٢) خرم في الأصل، وأتممته اعتمادا على السياق وعلى بقايا بعض الحروف.
(٣) هو أبو العاص الحكم بن الناصر لدين الله عبد الرحمن بن محمد الأموي (ت ٣٦٦).
انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٣٠) وشذرات الذهب (٢/ ٥٥) وتاريخ علماء الأندلس (١٥) والبداية والنهاية (١١/ ٢٨٥) وغيرها.
(٤) قال الذهبي في سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٣٠): كان جيد السيرة وافر الفضيلة.
(٥) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٦) أي جبل حلم، انظر القاموس (١/ ٤٣١) والصحاح (٢/ ٩٩) واللسان (٣/ ٢٧١).
(٧) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٨) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
1 / 22
قد عم الله ﷿ بفضله و(...) (١) ـه بقاع أرضه، ووصل خير (هـ) (٢) إلى الداني والقاصي من خلقه، أطال الله بقاءه، وأحسن عن الإسلام وأهله جزاءه، وعضده (فيما) (٣) قلده منها بتوفيقه وكفايته، حتى ينال من أمانيه أبعدها وأجلها، ومن هممه أقصاها وأتمها.
وبعد هذا: فإني أسأل الله حسن العون على تنفيذ أوامره، وتأدية حقوقه، واستفراغ الوسع والطاقة في طاعته، وبما يقع بموافقته، ويكون كفوء (٤) نعمته بلطفه وقدرته.
وصلى الله على محمد نبيه.
_________
(١) ما بين القوسين به بتر، وربما يكون الساقط: بعدله أو بقسطه.
(٢) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
(٣) خرم في الأصل بسبب الأرضة بمقدار كلمة، وأتممته اعتمادا على السياق.
(٤) يقال: هذا كفاؤه وكفأته وكفيئه وكفؤه وكفوؤه، انظر القاموس (١/ ١١٧).
1 / 23
ذكر ما اختلف فيه مالك وابن القاسم في كتاب الطهارة من المدونة
١ - حكم حيض الحامل (١) (٢)
" قال ابن القاسم: قال مالك في الحامل -ترى الدم على حملها-: ليس أول الحمل كآخره، إن رأته في أول حملها أمسكت عن الصلاة قدر ما يجتهد لها فيه وليس لذلك حد.
وقال ابن القاسم: إن رأت ذلك في ثلاثة أشهر أو نحوها، تركـ (ت الـ) صلاة (٣) خمسة عشر يوما ونحو ذلك، وإن جاوزت الستة أشهر من حملها ثم
_________
(١) قال ابن رشد في بداية المجتهد (١/ ٣٨): اختلف الفقهاء قديما وحديثا هل الدم الذي ترى الحامل هو حيض أم استحاضة؟ فذهب مالك والشافعي في أصح قوليه وغيرهما إلى أن الحامل تحيض، وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري وغيرهم إلى أن الحامل لا تحيض وأن الدم الظاهر لها دم فساد وعلة، إلا أن يصيبها الطلق فإنهم أجمعوا على أنه دم نفاس وأن حكمه حكم الحيض في منعه الصلاة وغير ذلك من أحكامه.
وذكر ابن عبد البر في التمهيد (١٦/ ٨٦) أن مذهب مالك والشافعي والليث والطبري أنه حيض.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن حي والأوزاعي: ليس بحيض، إنما هو استحاضة.
وذكر الدسوقي (١/ ١٦٩) أن المرأة إذا حاضت في الشهر ٣ أو ٤ أو ٥ فأكثر الحيض ٢٠ يوما ومازاد فهو دم فساد.
وإن حاضت في ٧ فما فوق فأكثر الحيض ٣٠ يوما.
وإن حاضت في السادس فظاهر المدونة إن له حكم ما قبلها، وعند جميع شيوخ إفريقيا له حكم ما بعدها.
وانظر الشرح الكبير (١/ ١٦٩) ومواهب الجليل (١/ ٣٦٩) والقوانين الفقهية (٣١).
(٢) هذا العنوان مني تسهيلا وتبيينا.
(٣) ما بين القوسين به خرم، وأتممته لظهور معناه.
1 / 24