تسلية أهل المصائب
الناشر
دار الكتب العلمية
رقم الإصدار
الثانية
سنة النشر
١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م
مكان النشر
بيروت - لبنان
الباب العاشر: في أنه يصلى على كل مولود مسلم ويدعى لوالديه
وهذا الباب عظيم، لأن فيه بشارة عظيمة لكل من أصيب في أولاده، أو في واحد منهم، لأنه أمرنا رسول الله ﷺ، أن نصلي عليهم، وأن ندعو لوالديهم، كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
وجمهور العلماء، على أنه يصلى على الطفل الصغير، وإن سقطًا قد نفخ فيه الروح، وذهب بعض السلف إلى أنه لا يصلى على الصغير ما لم يحتلم.
وسنذكر ما يدفع هذا القول ويضعفه:
قال البخاري: «حدثنا أبو اليمان، ثنا شعبة، قال ابن شهاب: يصلى على كل مولود يتوفى وإن لغية، من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام، يدعي أبواه الإسلام، أو أبوه خاصة، وإن كانت أمه على غير دين الإسلام، إذا استهل صارخًا صلي عليه، ولا يصلى على من لم يستهل، من أجل أنه سقط.
وأبو هريرة كان يحدث عن رسول الله، قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة ...
» الحديث.
وروى أبو داود، «عن عائشة ﵂ قال: مات إيراهيم بن النبي ﷺ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا - فلم يصلي عليه رسول الله ﷺ» .
في إسناده محمد بن إسحاق، والكلام فيه معروف، وهويعضد من قال من السلف بعدم الصلاة على الأطفال، لكن الحديث فيه كلام.
وقد رورى أبو داود أيضًا ضد هذه الرواية «من حديث البهي، قال: لما مات إبراهيم بن النبي ﷺ، صلى عليه رسول الله ﷺ في المقاعد» .
هذا مرسل.
ـ والبهي - هذا اسمه عبد الله بن يسار، مولى مصعب بن الزبير، تابعي يعد من الكوفيين.
وقد تقدم ما رواه الإمام أحمد، «من
1 / 104